تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
وفيه: ان الفرق بين الانشاء والاخبار في احتياج أحدهما إلى التقدير دون الاخر كما ترى، فان الكلام في مصحح نسبته إلى المذكورات، فلو كان هناك مصحح بحيث يخرج الكلام عن الكذب واللغوية تصح النسبة مطلقا اخبارا كان أو انشاءا، وإن كان غير موجود فلا تصح مطلقا، والحاصل ان اسناد الشئ إلى غير ما هو له يحتاج إلى مناسبة وادعاء، فلو صح لوجود المناسبة يصح مطلقا بلا فرق بين الانشاء والاخبار أضف: إلى ذلك ان النبي والأئمة من بعده (عليهم السلام) ليسوا مشرعين حتى يكون الحديث المنقول عنه انشاءا، بل هو اخبار عن أمر واقع وهو رفع الشارع الأقدس، مضافا إلى أن الاخبار بداعي الانشاء لا يجعله انشاءا لا يسلخه عن الاخبارية فان الاخبار بداعي الانشاء لا يجعل الشيئ من قبيل استعمال الاخبار في الانشاء بل هو يبقى على اخباريته وإن كان الداعي إليه هو البعث والانشاء كما هو الحال في الاستفهام الانكاري و التقريري، فان كلمة الاستفهام مستعملة في معناها حقيقة وإن كان الغرض أمرا آخر مخرجا به عن المحذور، على أن الرفع التشريعي مآله إلى رفع الشيئ باعتبار آثاره و احكامه الشرعية وهو عين التقدير، (نعم) ما ادعاه (قدس سره) من عدم احتياجه إلى التقدير صحيح لا لما ذكره بل لأجل كون الرفع ادعائيا وسيأتى توضيحه فانتظر.
ثانيها: لا شك ان المراد من الموصول في " ما لا يطيقون، وما استكرهوا وما اضطروا " هو الموضوع الخارجي لا الحكم الشرعي لأن هذه العناوين الثلاثة لا تعرض الا للموضوع الخارجي دون الحكم الشرعي، فليكن وحدة السياق قرينة على المراد من الموصول في " مالا يعلمون " هو الموضوع المشتبه لا الحكم المشتبه المجهول فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية.
الثالث: ان اسناد الرفع إلى الحكم الشرعي المجهول من قبيل الاسناد إلى ما هو له لان الموصول الذي تعلق الجهل به بنفسه قابل للوضع والرفع الشرعي واما الشبهات الموضوعية، فالجهل انما تعلق فيها بالموضوع أولا وبالذات وبالحكم ثانيا وبالعرض، فيكون اسناد الرفع إلى الموضوع من قبيل اسناد الشئ إلى غير ما هو له لان الموضوع بنفسه غير قابل للرفع بل باعتبار حكمه الشرعي ولا جامع بين
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377