تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
الامرين حتى يصح الاسناد ثم إن بعض محققي الصعر (قدس سره) وجه إرادة الأعم من الموصول والايتاء ما هذا خلاصته: ان الاشكال انما يرد في فرض إرادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول والا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلى العام وإرادة الخصوصيات المزبورة من دوال اخر خارجية فلا يتوجه محذور، لا من طرف الموصول، ولا في لفظ الايتاء، ولا من جهة تعلق الفعل بالموصول، اما من جهة الموصول فلأجل استعماله في معناه الكلى، وان إفادة الخصوصيات من دوال اخر واما الايتاء فهو مستعمل في معنى الاعطاء غير أنه يختلف مصاديقه من كونه تارة هو الاعلام عند اضافته إلى الحكم، واخرى الملكية عند اضافته إلى المال، واما تعلق الفعل بالموصول حيث لا يكون له الا نحو تعلق واحد به، ومجرد تعدده بالتحليل لا يقتضى تعدده بالنسبة إلى الجامع الذي هو مفاد الموصول غاية الأمر يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول " انتهى " قلت: ان كون الشئ مفعولا مطلقا ليس معناه الا كونه ملحوظا عند إضافة الفعل إليه بأنه من شؤون الفعل وكيفياته على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل كما أن المفعول المطلق يلاحظ عند إضافة الفعل إليه بأنه أمر موجود في الخارج وقع الفعل عليه ومع ذلك فكيف يمكن ارادتهما باستعمال واحد وبعبارة أخرى أو نحو تعلق الفعل بهما مباين لا جامع بينهما، وتعدد الدال والمدلول أو إقامة القرينة على الخصوصيات فإنما يصح إذا كان في المقام جامع واقعي حتى يكون الخصوصيات من مصاديقه، واما مع عدمه، وعدم امكان ارادتهما منها، فلا معنى لإقامة القرينة كما لا يخفي، (نعم) لو صح ما ذكره أخيرا: من امكان كون المراد من التكليف في الآية هو الكلفة والمشقة لا الحكم الشرعي، لرجع النسبتان إلى نسبة واحدة، إذ يجعل الموصول (ح) عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوي المعبر عنه في كلام بعضهم بالمفعول منه، فيصير مفاد الآية انه سبحانه لا يوقع عباده في كلفة حكم الا الحكم الذي اوصله إليهم، لارتفع الاشكال لكنه غير مفيد للمقام كما يأتي الكلام فيه
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377