الامرين حتى يصح الاسناد ثم إن بعض محققي الصعر (قدس سره) وجه إرادة الأعم من الموصول والايتاء ما هذا خلاصته: ان الاشكال انما يرد في فرض إرادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول والا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلى العام وإرادة الخصوصيات المزبورة من دوال اخر خارجية فلا يتوجه محذور، لا من طرف الموصول، ولا في لفظ الايتاء، ولا من جهة تعلق الفعل بالموصول، اما من جهة الموصول فلأجل استعماله في معناه الكلى، وان إفادة الخصوصيات من دوال اخر واما الايتاء فهو مستعمل في معنى الاعطاء غير أنه يختلف مصاديقه من كونه تارة هو الاعلام عند اضافته إلى الحكم، واخرى الملكية عند اضافته إلى المال، واما تعلق الفعل بالموصول حيث لا يكون له الا نحو تعلق واحد به، ومجرد تعدده بالتحليل لا يقتضى تعدده بالنسبة إلى الجامع الذي هو مفاد الموصول غاية الأمر يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول " انتهى " قلت: ان كون الشئ مفعولا مطلقا ليس معناه الا كونه ملحوظا عند إضافة الفعل إليه بأنه من شؤون الفعل وكيفياته على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل كما أن المفعول المطلق يلاحظ عند إضافة الفعل إليه بأنه أمر موجود في الخارج وقع الفعل عليه ومع ذلك فكيف يمكن ارادتهما باستعمال واحد وبعبارة أخرى أو نحو تعلق الفعل بهما مباين لا جامع بينهما، وتعدد الدال والمدلول أو إقامة القرينة على الخصوصيات فإنما يصح إذا كان في المقام جامع واقعي حتى يكون الخصوصيات من مصاديقه، واما مع عدمه، وعدم امكان ارادتهما منها، فلا معنى لإقامة القرينة كما لا يخفي، (نعم) لو صح ما ذكره أخيرا: من امكان كون المراد من التكليف في الآية هو الكلفة والمشقة لا الحكم الشرعي، لرجع النسبتان إلى نسبة واحدة، إذ يجعل الموصول (ح) عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوي المعبر عنه في كلام بعضهم بالمفعول منه، فيصير مفاد الآية انه سبحانه لا يوقع عباده في كلفة حكم الا الحكم الذي اوصله إليهم، لارتفع الاشكال لكنه غير مفيد للمقام كما يأتي الكلام فيه
(٢١٠)