ههنا شئ غير بعث المكلف نحو الطبيعة المنتزع منه الوجوب (فح) تحقق اشتغال آخر من السبب الثاني فرع تقديم الظهور التأسيسي على اطلاق الجزاء وهو ممنوع بل لو فرض معنى آخر لاشتغال الذمة فتعدده فرع هذا التقديم الممنوع، و (ثالثا) ان ما افاده في ذيل كلامه من أن احتمال التأكيد فيما تعلق بعنوانين أقوى مما إذا تعلق بعنوان واحد، لا يخلو من غرابة، إذ لو عكس لكان أقرب إلى الصواب، لان الاحكام تتعلق بالعناوين لا بالمصاديق فلا وجه للقول بان الامر المتعلق بأحد العناوين تأكيد لما تعلق بالعنوان الاخر نعم لو تعلقا بعنوان واحد لكان للتأكيد مجال واسع، واعجب من ذلك ما افاده من أن الاحكام الكلية في عرض واحد فلا مجال لتأكيد أحدهما الاخر الا إذا كان متعلقها الأمور الخارجية مع فرض تأخر أحدهما عن الاخر، وذلك لان مدار التأكيد هو تشخيص العرف دون التقدم والتأخر، بل لو فرض امكان التكلم بشئ واحد مرتين في آن واحد لحكم العرف بان المتكلم اتى بشئ مؤكد كما هو كذلك في البعث اللفظي المقارن للإشاره الدالة عليه نعم لو تأخر أحدهما ينتزع التأكيد من المتأخر الثاني من الوجهين، الالتزام بان الأسباب أسباب لنفس الافعال لا الاحكام، ولا يلزم منه الانفكاك بين العلة والمعلول، لأنها أسباب جعلية لا عقلية ولا عادية، ومعنى السبب الجعلي ان لها نحو اقتضاء في نظر الجاعل بالنسبة إلى المعلول، وبعبارة أخرى ان ظاهر الشرطية كونه مقتضيا لوجود المسبب وان اقتضائه لوجوبه من تبعات اقتضائه لوجوده وحيث إن اقتضائه التشريعي لوجود شئ كونه موجبا لوجوبه و (ح) لازم ابقاء ظهور الشرط في الموثرية المستقلة، اقتضائه وجودا مستقلا انتهى (قلت) هذا الوجه مما لم يرتضه الشيخ نفسه حتى قال إنه لا يسمن شيئا ولكن ارتضاء بعض محققي العصر (ره) واعتمد عليه في مقالاته، والانصاف انه لا يسمن ولا يغنى من جوع، إذ بعد، الاعتراف على أن معنى السببية الجعلية هو الاقتضاء لا الموثرية الفعلية فرارا عن انفكاك العلة عن معلولها، فلا منافاة بين استقلال الاقتضاء وعدم تعدد الوجود لان معنى استقلاله، ان كل سبب بنفسه تمام المقتضى لا جزئه، ولا ينافي الاستقلال في الاقتضاء، والاشتراك في التأثير الفعلي (فح) مع حفظ اطلاق الجزاء واستقلال الشرطيتين في الاقتضاء صارت النتيجة التداخل واما ما افاده بقوله لازم ابقاء ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة، اقتضائه وجودا
(٣٥٧)