وفيه اما أولا فلان ما ذكره في الشق الأول غير صحيح لا طرد أولا عكسا اما الطرد فلان الغرض الذي يتوقف على حصول شئ إذا كان لازم التحصيل مطلقا، تتعلق الإرادة بتحصيله على نحو الاطلاق ويأمره باتيانه كذلك، وعلى المكلف (ح) ان يأتي به ولو بايجاد شرطه فإذا كان الحج لا يتصف بالصلاح الا بالاستطاعة ولكن كان للمولى غرض مطلق لتحصيل مصلحة الحج فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الاطلاق فلابد له من تحصيل الاستطاعة ليصير الحج معنونا بالصلاح ويأتي به لتحصيل غرضه المطلق والحاصل ان القيود الموجبة لكون الشئ ذا مصلحة على قسمين (قسم) يكون الشئ بوصف كونه صلاحا، مرادا له ومطلوبا مطلقا فتعلق به الإرادة على نحو الاطلاق، فيجب عليه تحصيل الصلاح بتحصيل الاستطاعة، لكون الصلاح مرادا مطلقا، وإن كان اتصاف المورد بالصلاح يتوقف على شئ آخر، لكن لعلة كونه مطلوبا مطلقا يحركه إلى ايجاد القيد أيضا، (فح) يكون القيد لا محالة راجعا إلى المادة، (وقسم) يكون ما هو المصداق لقولنا انه ذو صلاح هو الموضوع المقيد الا ان البعث لم يتعلق بكلا الجزئين بطور الاطلاق بل تعلق عليه لو حصل هذا بنفسه، فيرجع إلى الهيئة لا محالة (فتلخص) ان الجزء الموجب لكون الشئ: ذا صلاح على قسمين لا يتعين لواحد منهما الا بملاحظة ضابط آخر واما العكس فلان الأمور التي يتوقف الواجب عليها عقلا كالقدرة والعقل مما تعد من قيود الهيئة مع أنها لا توجب اتصافه بالصلاح في انقاذ ابن المولى مع عجز العبد واما ثانيا، فلانه يرد على الشق الثاني من الضابط ان قيود المادة كالطهارة و الاستقبال دخيلة في اتصاف الموضوع بالصلاح فان الصلاة بدون الطهارة والقبلة لا مصلحة فيها، فيلزم أن يكون من قيود الهيئة لأجل ما قرر من الميزان مع أنه من قيود المادة و (بالجملة) ان الصلاة بدون هذين القيدين اما أن تكون ذات مصلحة أولا، وعلى الثاني يلزم أن يكون قيدا للوجوب على الملاك الذي ذكره من أن ما يتوقف عليه اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة في الخارج فهو قيد للوجوب: (وعلى الأول) يلزم هدم ضرورة المسلمين لان الضرورة حاكية عن أن الصلاة بلا طهور وقبلة ليست فيه مصلحة وليس الستر والطهارة كالآلات الفاعلية في ايجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة، فظهر ان ما ذكره مخدوش من جهات الا ان يرجع إلى ما ذكرنا وهو بعيد من ظاهره
(١٧٤)