الجزء والشرط بل أمر بالتقيد، وقد تقدم ان البعث إلى الشئ لا يتجاوز عما تعلق به وذات القيد خارج والتقيد داخل، وإيجاد القيد وإن كان أمرا غير اختياري كالزمان والسماء، الا ان ايجاد الصلاة تحت السماء مقدور، واتيانها في وقته المزبور لا قبله ولا بعده أمر ممكن فلو فرضنا ان القيد سيوجد في ظرفه أو يمكن له الايجاد في وعائه يصير الواجب بالنسبة مطلقا لا مشروطا (فاتضح) صحة تقسيم الواجب المطلق إلى المعلق والمنجز، وإن كان عادم الثمرة بالنسبة إلى المقدمات المفوتة التي أثبتنا وجوبها فراجع (تتمة) قد عرفت اختلاف حال القيود في الرجوع إلى الهيئة أو المادة بحسب نفس الامر، فان علم واحد من الامرين يعمل على طبقه واما إذا دار الامر بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة فمع اتصاله بالكلام لا اشكال في صيرورة الكلام مجملا مع عدم وجود ظهور لغوى، أو انصراف أو قرينة يعين المراد، (واما مع انفصاله) فربما يقال كما عن المحقق صاحب الحاشية من أن الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادة دون العكس، فدار الامر بين تقييد وتقييدين، و (فيه) ان اختلاف حال القيود بحسب نفس الامر بحيث لا يرجع أحدهما إلى الاخر أصلا (يوجب ضعف ما زعم من الملازمة) نعم نقل عن الشيخ الأعظم هنا وجهان لترجيح ارجاعه إلى المادة، واليك البيان الأول ان اطلاق الهيئة شمولي كالعام واطلاق المادة بدلي وتقييد الثاني أولى، وقرر وجه الأولوية بعض الأعاظم بان تقديم الاطلاق البدلي يقتضى رفع اليد عن الاطلاق الشمولي في بعض مدلوله بخلاف تقديم الشمولي فإنه لا يقتضى رفع اليد عن الاطلاق البدلي فان المفروض انه الواحد على البدل وهو محفوظ غاية الأمر ان دائرته كانت وسيعة فصارت ضيقة (وببيان آخر) ان البدلي يحتاج زائدا على كون المولى في مقام البيان، إلى احراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير، بخلاف الاطلاق الشمولي، فإنه لا يحتاج إلى أزيد من ورود النهى على الطبيعة غير المقيدة، فيسرى الحكم إلى الافراد قهرا فمع الاطلاق الشمولي لا يحرز تساوى الافراد فيكون الشمولي حاكما على البدلي، (انتهى ملخصا) قلت: سيوافيك في مبحث المطلق، والمقيد ان تقسيم الاطلاق إلى الشمولي و
(١٨٦)