وايجابات في عرض واحد على فرد ما و (الحاصل) انه يستكشف من تنظير المقام بالعام ان معنى الشمول هو البعث على كل التقادير، ومعه لا يحتفظ بدلية المادة لعدم امكان تعلق الإرادات بنحو العرضية على فرد ما بلا تكثر في المتعلق فان قلت: ان معنى الشمولي هو ان البعث واحد غير مقيد والمراد من وجوبه على كل تقدير، انه لا يتعلق الوجوب بتقدير خاص لا ان لكل عدد من التقادير بعث خاص (قلت) ان هذا رجوع عن الاطلاق الشمولي فان المادة أيضا بهذا المعنى لها اطلاق شمولي و (لعمر الحق) انك إذا تأملت فيما ذكرنا وفيما سيوافيك توضيحه في محله، لعلمت ان الاطلاق الشمولي والبدلي مما لا محصل لهما، ولو فرض لهما معنى معقول ففيما نحن فيه غير معقول ومع فرض تعقلهما لا وجه لتقديم أحدهما على الاخر عند التقييد الوجه الثاني ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة إلى اطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه، وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الاخر أولى وفيه انك بعد ما عرفت ان القيود بحسب الواقع مختلفة بالذات لا يختلف ولا يختلط بعضها ببعض (فح) ان أراد من قوله إن ارجاعه إلى الهيئة يوجب ابطال محل الاطلاق في المادة، ان القيد بحسب نفس الامر يرجع إلى المادة فقد عرفت بطلانه وان التميز بين القيدين واقعي لا اعتباري (وان) أراد ان تقييد الهيئة يوجب نحو تضييق في صاحبتها وابطالا لمحل اطلاقها كما هو ظاهره (ففيه) ان العكس أيضا (كك) فإنه إذا قلنا أكرم زيدا ان جائك وفرضنا ان القيد راجع إلى البعث فكما ان الهيئة مقيدة دون المادة أي يجب على فرض مجيئه نفس طبيعة الاكرام بلا قيد لكن يوجب ذلك تضييقا قهريا في نفس الاكرام أيضا لا بمعنى التقييد بل بمعنى ابطال محل الاطلاق فيها، فكذلك إذ اورد القيد على المادة فقط فان الهيئة (ح) تتضيق قهرا ولا تدعوا الا إلى المقيد وان شئت فاستوضح ذلك بمثالين فيما إذا قلنا أكرم زيدا وما إذا قلنا أكرم زيدا اكراما مقيدا بمجيئه فانا نجد مع كون البعث في الثاني أيضا مطلقا ولو من جهة تحقق المجيئ ولا تحققه كالمثال الأول الا ان دائرة الطلب في الأول أوسع من الثاني لأنه يدعوا إلى نفس الاكرام قارن بالمجيئ أو لا وذاك لا يدعوا الا إلى المقيد من الاكرام دون مطلقه
(١٨٩)