لأنا نقول قد عرفت ان تقدم بعض اجزاء الزمان على بعض بالتقدم الواقعي، فرع اتصال اجزاء الزمان وامتداده بحيث يكون انقطاعه موجبا لعدم ثبوت التقدم بالذات له (فح) ذات العقد انما يثبت له حق التقدم ولو تبعا للزمان إذا وجدت الإجازة في محلها لا مطلقا ومثله الصوم وان شئت فاستوضح المقام عن تقدم العلة على معلولها، فإنه ما لم يحصل الثاني لا يصح انتزاع عنوان التقدم عنها لقضية التكافؤ بين المتضائفين مع أن العلة في حد ذاتها مقدمة على معلولها بحيث يتخلل بينهما الفاء عند التعبير، (فتلخص) ان الموضوع على ما حققناه مقدم على حكمه بشراشر اجزائه وشرائطه.
الثاني وهو حل الاشكال على مشرب العرف (فنقول) ان الموضوعات الواقعة في لسان الأدلة أمور عرفية لا تنالها يد الدقة العقلية، بل يقدم في مبحث الاحكام خصوصا على القول باعتياريتها، على ما يثبته البرهان (فح)) بما ان العرف يرى الإضافة إلى المتقدم والمتأخر كالمقارن ويرى العقد متعقبا بالفعل مع عدم الإجازة الفعلية، يصح انتزاع هذه العناوين عندهم لأجل ملاكات وتخيلات مركوزة في أذهانهم، ومن الممكن كون الأثر مترتبا على المتعقب في نظر العرف دون العقل كما هو السند والمعتمد في سائر الموضوعات الشرعية و (عليه) فالشرط مقارن أيضا وهذا الوجه يرجع إلى ما ذهب إليه القوم (نقل مقال وتوضيح حال) ان بعض الأعاظم من أهل العصر حرر النزاع على خلاف ما هو المعروف و (حاصله) انه لا اشكال في خروج المقدمات العقلية وعدم جواز تأخرها عن معاليلها كما لا اشكال في خروج العناوين الانتزاعية لأنها انما تنتزع عما تقوم به وليس للطرف الآخر دخل في انتزاعها عن منشاها، لان السبق انما ينتزع من نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك و كذا اللحوق من اللاحق، ولا دخل بشئ منهما في انتزاغ العنوان عن صاحبه، مما فرض شرطا هو المقارن لا المتأخر، (كما) ان التحقيق خروج شرائط المأمور به من حريم النزاع بداهة ان شرطية شئ للمأمور به ليست الا بمعنى اخذه قيدا في المأمور به فكما يجوز تقييده بأمر سابق أو مقارن كذلك يجوز تقييده بأمر لاحق، فلا ينبغي الاستشكال في جواز تأخر شرط المأمور به عن مشروطه إذ لا يجاوز الشرط بالمعنى المزبور عن الجزء الدخيل في المأمور به تقيدا وقيدا، بل لا يعقل تعلق الامر بالانتزاعيات فلابد من ارجاعه إلى القيد،