ذلك. وان أراد انه يتنزع منه فعلا بالقياس إلى ما سيصير بطرف الإضافة من غير أن يكون الطرف موجودا بالفعل فهو مثله لان كون المنتزع موجودا بالفعل مع عدم منشأ له! يكفي في بطلانه أدنى تصور، وهل هذا الا كادعاء جواز انتزاع الأبوة من طفل نعلم أنه سيولد له ولد، وان أراد ان المعدوم مضاف إليه فعلا فهو أوضح بطلانا (وان تعجب فعجب قوله واصراره) بأنه لا يتوقف انتزاع عنوان عن شئ على وجود المتأخر في موطن الانتزاع لان عنوان التقدم ينتزع من اليوم الحاضر لتحقق الغد في موطنه،: إذ فيه الخلط بين التقدم الذاتي وبالواقع وبين التقدم بالمعنى الإضافي المقولي، وقد مر وجه انتزاع العرف مفهوم التقدم من اليوم قبل حلول الغد فان قلت فرق واضح بين الأبوة وبين المفاهيم الانتزاعية المتضائفة فان الأولى التي ربما يعتمد عليها في اثبات تكافؤ المتضائفين، لها ماهية ووجود، وهذا بخلاف الانتزاعيات فإنه لا وجود لها حتى تنزع الماهية من حدودها سوى كونها موجودة بوجود منشأ انتزاعها (قلت) كون شئ ذا ماهية ووجود لا يجدى في المقام: إذ البحث في الانتزاعيات التي هي مفاهيم اضافية، ولا ينتزع الا وينتزع معه معنى اضافي اخر والبرهان المبرم في محله من تكافئوا المتضائفين جار في الجميع وثالثا ان القول بان الامر بالمقيد يتعلق بقيده من العجائب، إذ لازم ذلك انقلاب الشرط عن كونه شرطا إلى كونه جزء أو الحق ان الامر متعلق بالطبيعة المتقيدة وتحصيل التقيد بايجاد القيد عقلي ورابعا فان اخراج شرائط المأمور به مما لا وجه الكلام له لان ليس في تقيد المركب بقيد خارجي بل في صحة، المأمور به فعلا أعني صوم المستحاضة إذا أتت بالاغسال المستقبلة، والاشكال المتوهم في هذا الباب جار في الاجزاء أيضا لو قيل بصحة الجزء الأول كصحة التكبيرة بالفعل مع كونها مشروطة بوقوع الاجزاء الاخر، فلا ينفع الفرار عن الاشكال بجعل شرائط المأمور به من قبيل الاجزاء حكما وخامسا بعد تسليم امكان القضية الحقيقية في الانشائيات انه لا وجه لتخصيص الامتناع على الحقيقية بل الخارجية مثلها في الامتناع فلو حكم المولى القائل بشرطية الإجازة بصحة عقد معين كقول رسول الله صلى الله عليه وآله في بيع عروة، فيسرى الاشكال إليه أيضا
(١٧١)