أعني التعقب والتقدم وهى كانت حاصلة عند تحقق الموضوع بعد العلم بوجود المتعقب المتأخر وإلى ذلك يرجع ما ربما يقال من أن الشرط انما يتنزع عما يقوم به و (ليس) للطرف الآخر في انتزاعه عن منشأ انتزاعه فالسبق انما ينتز عن نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك وكذا اللحوق بالقياس إلى ما وجد قبله ولا دخل للسابق في انتزاع اللحوق عن اللاحق ولا لللاحق في انتزاع السبق عن السابق حتى يلزم دخل المعدوم في الموجود انتهى (قلت) ان انتزاع شئ عرضي عن شئ ليس باعتبار ذاته بذاته والا صار ذاتيا وهو خلف بل لأجل تحيثيه بحيثية عارضه (فح) للاحق دخل في انتزاع السبق وبالعكس فلو صح انتزاع السابقية أو عنوان التعقب قبل وجود الاخر لزم وجود الإضافة والحيثية الوجودية بين الموجود والمعدوم ولزم كون المتضائفين غير متكافئين قوة وفعلا وغير ذلك مما هو بديهي لمن القى السمع وهو شهيد وحذف من نفسه قيود التقليد هذا ولكن التحقيق في تصحيح الموارد المتوهم فيها تأخير الشرط عن مشروطه ان يقال، (ما في شرائط التكليف) عن القدرة مثلا، فلان شرط انقداح الإرادة أو صدور البعث الاعتباري ليس هو القدرة الواقعية، علم به المولى أولا، بل علمه واستحضاره وقت التكليف بقدرة العبد على ايجاد المأمور به في وقت العمل، وإن كان ذلك العلم غير مطابق للواقع، ولكن ذلك لا يجعل الإرادة الجدية صورية كما لا يجعل البعث الحقيقي غير واقعي، بل يلزم لغوية الإرادة والتكليف وهو غير القول بان التكليف غير واجد لشرطه والحاصل ان الإرادة معلومة علم مولى بالصلاح مع سائر مباديها ويعبقه البعث الاعتباري (فظهر) ان شرط التكليف أو ما يتوقف عليه الإرادة موجود مع سائر المبادى وهو علمه بالصلاح وسائر شرائط التكليف ولا يتقاوت في ذلك كون الخطاب شخصيا كما في الموالى العرفية فيشترط علمه بقدرة مخاطبه في ظرف العمل واحدا كان المخاطب أو أكثر، أو كونه مجعولا على العنوان قانونا بحيث يشمل كل من دخل تحت العنوان نحو قولك يا أيها الناس، (نعم) يكفي في الثاني العلم بباعثية الخطاب لعدة من الافراد، والعلم باقتدار جمع منهم عليه، وسيوافيك تفصيل القول في مبحث الترتيب عند التعرض بملاك الخطاب الشخصي والقانوني، (فح) ما هو شرط التكليف حاصل فيها ولا مجال لتوهم
(١٦٦)