للطبيعة المأمور بها ومشتمل لجميع الخصوصيات المعتبرة فيها فلا معنى للبقاء بعد الاتيان (ليس قرى وراء عبادان) واما القضاء مع استيعاب العذر، فمثل الإعادة في عدم الوجوب، لان وجوب القضاء فرع الفوت، ومع الاتيان بالطبيعة المأمور بها لا يبقى له موضوع (هذا كله)) على الحق المختار، واما على القول بتعدد الامر في باب الاضطرار كما يستفاد من ظاهر الكلمات، ففيه التفصيل فان قام الاجماع على عدم وجوب الزائد من صلاة واحدة في الوقت المضروب لها، فالقول بالاجزاء هو المتعين، لان دلالة الدليل على وحدة التكليف حال تعدد الامر يستفاد منه التخيير بين اتيانها في حال العجز مع الطهارة الترابية، وبين الصبر إلى زوال العذر واتيانها مع المائية، فلا محالة يكون الاتيان بأحد طرفي التخيير موجبا للاجزاء و سقوط التكليف، و (لو فرضنا) عدم قيام الاجماع المذكور لكنا استفدنا من الأدلة ان تعدد الامر ليس لأجل تعدد المطلوب لبا، بان تكون الصلوتان مطلوبتين مستقلتين، بل لأجل امتناع جعل الشرطية والجزئية استقلالا، وانه لابد في انتزاع شرطية الطهارة الترابية في حال العجز من شمول الامر ووقوعها تحت الامر حتى تعلم شرطيتها فيكون تعدد الامر من ضيق الخناق كتعدده في القربيان من الأوامر على القول بعدم امكان اخذ ما يأتي من قبل الامر ففي موضوعه (فح) الأمر الثاني ليس لإفادة مطلوب مستقل بل لإفادة خصوصيات الأول، وبيان ماله دخل في الغرض (وعلى هذا المبنى) يكون مقتضى القاعدة هو الاجزاء أيضا، لان تعدده ليس ناشئا من تعدد المطلوب والمصلحة حتى لا يكون استيفاء الواحد منهما، مغنيا عن الاخر نعم لو فرضنا ان تعدد الامر لأجل تعدد المطلوب، وان الامر المتعلق بالبدل من قبيل الترخيص لا الالزام (فلا مناص) عن القول بعدم الاجزاء، لان اجزاء أحدا الامرين عن الاخر مع تعدد المطلوب نظير اجزاء الصلاة عن الصوم، (وان شئت قلت) ان مقتضى اطلاق دليل المبدل كونه مطلوبا على الاطلاق، امتثل أمر البدل أولا، واما الاطلاق الموجود في دليل البدل فلا يضاد اطلاق المبدل ولا يدل على سقوط القضاء والإعادة، لان غاية مفاد اطلاقه هو جواز الاتيان به في أي زمان شاء وقت طرو العجز، و (اما) اجزائه عن المأمور به بأمر آخر وقت زوال العذر فلا يدل عليه، والاطلاق الموجود في دليل البدل لا يقتضى الا جواز
(١٤٣)