البدار في اتيانه وسقوط امره لدى امتثاله، لا سقوط أمر آخر (فتلخص) ان مقتضى الامر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية هو كونه مطلوبا على الاطلاق ومقتضيا لاستيفاء مصلحته ولابد (ح) لاثبات اجزائه عن أمر آخر من دليل مستقل وراء الاطلاق، ولكنه خارج من الفرض وبذلك يظهر ان ما افاده المحقق الخراساني من التفصيل بأنه اما يكون الماتى به وافيا بتمام المصلحة أولا، وعلى الثاني اما أن يكون الفائت قابلا للتدارك أولا الخ، (لا طائل تحته) إذ العلم بالاستيفاء وعدمه لا يستفاد من الاطلاق بل من دليل خارج ووجوده يوجب الخروج من محط البحث ثم إن هذا كله لو أحرزنا مفاد الأدلة، وان الموضوع لجواز الاتيان أعم من العذر المستوعب، و (قد مر ان البحث في باب الاجزاء بعد ذلك الاحراز) وقد عرفت مقتضى الحال على المختار من وحدة الأمر وعلى مختار المشهور من تعدده، واما مع اهمال الأدلة في المبدل منه والبدل، ووقع الشك في جواز البدار مع العذر غير المستوعب، فعلى ما اخترناه من وحدة الأمر وان المأمور به طبيعة واحدة في الحالتين، والاختلاف في الشرط من خصوصيات المصاديق لا من مكثرات الطبيعة، (لا محيص) عن الاشتغال، إذ الشك في سقوط التكليف المتيقن، بالفرد الاضطراري، وبعبارة أخرى، ان الامر دائر بين التعيين والتخيير حيث إنه لو جاز البدار لثبت التخيير بين المصداقين في مقام الامتثال، ولو لم يجز لكان المتعين هو الفرد الاختياري ومعه لا يمكن العدول إلى المشكوك واما بناء على مذهب الفوم ممن تعدد الامر على النحو الأخير كما هو مفروض كلامهم فمقتضى القواعد (ح) هو البراءة واختاره المحقق الخراساني رحمه الله، ومرجع هذا إلى أن الامر المتعلق بالمطلوب الاضطراري هل هو مطلق كون المكلف مصداقا لعنوان الفاقد أو بشرط كون عذره مستوعبا و (وجه البراءة) هو ان المكلف حال الفقدان قاطع بعدم الامر باتيان الصلاة مع الطهارة المائية وهو يحتمل لدى الاضطرار أن يكون مأمورا بالامر الاضطراري فيأتي به رجاء امتثاله على فرض وجوده، ويمكن أن يكون الماتى رجاءا هو الوظيفة الفعلية، فإذا اتاه رجاءا يشك في تعلق التكليف عليه بالصلاة المائية إذا أصاب الماء، فيرجع الشك إلى حدوث التكليف لا في سقوطه بعد العلم به، وما قلنا من كونه
(١٤٤)