كما نشاهده في الصلاة والحج وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدم أمورا (الأول) في تعيين محل النزاع وبيان الوجوه المتصورة فيه فنقول (الأول) أن يكون النزاع في دلالة المادة على الطبيعة اللا بشرطية أو على المكررة أو غيرها، ويظهر من صاحب الفصول خروجها من حريم النزاع مستشهدا بنص جماعة ونقل السكاكي الاجماع على أن المصدر لا يدل الا على نفس الطبيعة إذا تجرد عن اللام والتنوين واستشكل عليه المحقق الخراساني بان ذلك انما يتم لو كان المصدر أصلا للمشتقات لا أن يكون منها ويمكن دفعه بان مادة المصدر عين مادة المشتقات وان لم يكن المصدر أصلا لها (نعم) يرد عليه انه لا يتم الا إذا ضم عليه الاجماع بان مادته عين مادة المشتقات أو ان المصدر أصل المشتقات وكلاهما ممنوعان لعدم الاجماع على الوحدة في المادة إذ وحدة المادة في المشتقات وان صارت مسلمة عند المتأخرين لكن عند القدماء من أهل الأدب محل خلاف وتشاجر على نحو مر في المشتق، لب الأقوال، كما أن كون المصدر أصلا مطلقا مما لم يسلم عند كثير منهم (الثاني) جعل معقد النزاع دلالة الهيئة على الوحدة والتكرار وسيجئ توضيحه ورده، الثالث أن يكون النزاع في دلالة مجموع الهيئة والمادة على طلب المهية مرة أو مكررة، هذه هو الوجوه المتصورة ولكن لا يصح كلها بل لا يعقل بعضها، اما الأول فلانك قد عرفت وضع المادة لمعنى بسيط عار عن كل قيد ومجرد عن كل شرط حتى عن لحاظ نفسها وتجردها واما الاخر فلما مر في أوائل الكتاب بأنه لا وضع للمجموع بعد وضع المفردات على تفصيل سبق ذكره فبقى الهيئة وكون دلالتها محل النزاع بعيد جدا لأنها وضعت لنفس البعث والاغراء كإشارة المشير ومقتضى البعث على المهية المجردة، هو ايجادها في الخارج لا جعل الايجاد جزء مدلوله اللفظي، (فح) فالشئ الواحد من جهة واحدة لا يعقل ان يتعلق به البعث متعددا على نحو التأسيس ولا يكون مرادا ومشتاقا إليه مرتين لما مر ان تعيين الحب والإرادة والشوق من جانب المتعلق فهي تابعة له في الكثرة والوحدة فالشئ الواحد لا تتعلق به ارادتان ولا شوقان ولا محبتان في عرض واحد (نعم) بناء على ما افاده شيخنا، العلامة من أن العلل التشريعية كالتكوينية في أن تعدد معاليلها بتعدد عللها يكون للنزاع فيها مجال لكن قد أوضحنا الفرق بين المقامين وقلنا بأنهما متعاكسان فراجع
(١٢٩)