بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١١٥
فانقدح بذلك أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق، أو بما يرجع إليه، من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط (1).
____________________
فعلى القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته يترشح الوجوب منه على مقدماته، فوجوب المقدمة يكون شرعيا مترشحا من وجوب الواجب الذي وجوبه حالي وهو استقبالي، ولا يلزم على هذا وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، بل وجوبها كان في زمان وجوب ذيها ومترشحا منه ولم يكن قبله، فيكون من تحقق المعلول قبل علته بل من تحقق المعلول لتحقق علته، فإن علته وجوب الواجب وقد عرفت انه حالي لأن شرطه بنحو الشرط المتأخر، ولذا قال (قدس سره): ((ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وانما اللازم الاتيان بها قبل الاتيان به)) والمقدمة لابد من أن يكون اتيانها قبل اتيان ذيها، سواء قلنا بوجوبها الشرعي الترشحي، أو قلنا بعدم الملازمة وانه لا وجوب شرعي، وانما وجوبها عقلي يحكم العقل بلزوم اتيانها لتوقف وجود الواجب عليها، فإن وجوبها ضروري عند المنكرين للوجوب الشرعي والملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوبها، وفي الواجب المطلق - بناء على الملازمة - تجب مقدماته قطعا ويكون الاتيان بها قبل الاتيان بالواجب، والى هذا أشار بقوله: ((بل لزوم الاتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة... إلى آخر كلامه)).
(1) لا إشكال انه بعد وجود طريق ثالث لوجوب المقدمة التي يكون زمان الاتيان بالواجب فيها متأخرا - غير طريق الفصول وغير طريق الشيخ من الواجب المعلق أو كون القيد راجعا إلى المادة - وهو كون الشرط بنحو الشرط المتأخر لا يكون الأمر في الجواب عن الاشكال تقدم زمان وجوب المقدمة على زمان الاتيان بالواجب منحصرا في طريقة الفصول وفي طريقة الشيخ التي قد عرفت انها ترجع إلى مقالة الفصول، وهذا الانقداح واضح ومن الأمور التي قياساتها معها.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 109 110 112 113 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391