بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
لا يكاد يصح تعلقه به، فافهم. إذا عرفت ذلك (1)، فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، إذا لم يقدر
____________________
(1) لا يخفى ان الكلام في تقسيم المقدمة الوجودية: أي مقدمة الواجب، وبيان ان بعضها يترشح عليها الوجوب، وبعضها لا يترشح عليها وقد ذكر ما يترشح عليها الوجوب ثم شرع في مالا يترشح عليها الوجوب من المقدمة الوجودية: أي مقدمة الواجب. فما معنى ذكره لمقدمة الوجوب.
والجواب عنه: ان كل ما كان مقدمة للوجوب ويتوقف عليه وجوب الواجب فهو من مقدمات الواجب، لأن تحقق الواجب بما هو واجب يتوقف على وجوبه المتوقف على تلك المقدمة، فمقدمة الوجوب هي - أيضا - من مقدمات الواجب. ولما ذكر الواجب المشروط بالشرط المتأخر والواجب المعلق وانه يترشح الوجوب فيهما إلى المقدمة استثنى من ذلك المقدمة التي علق عليها الوجوب وانها مما لا يترشح عليها الوجوب، وقوله: ((أيضا)) لبيان ما ذكرنا: من أن المقدمة المعلق عليها الوجوب هي - أيضا - معلق عليها الواجب ومن مقدماته.
وعلى كل فالمقدمات التي لا يترشح عليها الوجوب ثلاث:
الفرد الأول: مقدمة الوجوب التي أشار إليها بقوله: ((فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا)) ومن الواضح استحالة ترشح الوجوب، فإن المراد بمقدمة الوجوب هي التي علق تحقق الوجوب على تحقق ذاتها في الخارج، لا انه علق عليها بنحو الشرط المتأخر، ومثل هذه المقدمة لا يعقل ان يترشح عليها الوجوب فيأمر بايجادها وتحصيلها، لوضوح انه قبل تحققها لا وجوب للواجب حتى يترشح عليها وبعد تحققها وان تحقق الوجوب إلا انها لا معنى لترشحه عليها، فإن طلبها بعد تحققها من طلب الحاصل والى هذا أشار - فيما يأتي - بعد ذكر السبب في عدم امكان ترشح الوجوب في الفردين الآتيين بقوله: ((ضرورة انه لو كان مقدمة الوجوب أيضا)) الظاهر أن يريد بقوله: أيضا - انه لو كان الشرط مقدمة
(١١٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 109 110 112 113 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391