____________________
(1) أي ان السبب في ذكر الواجب المعلق وانه في قبال الواجب المشروط كالواجب المنجز هو كون الواجب المشروط حيث إن الوجوب فيه كان مشروطا بشيء فلا وجوب له بالفعل، وإذ لم يكن للواجب وجوب بالفعل لا يترشح منه الوجوب على مقدماته، إذ لا يعقل تحقق المعلول الذي هو وجوب المقدمات قبل تحقق علته التي هي وجوب نفس الواجب، بخلاف الواجب المعلق فإن الوجوب فيه فعلي حالي فيترشح منه الوجوب على مقدماته قبل حضور زمان الواجب ويجب تحصيلها بالفعل إذا كانت هذه المقدمات لا يمكن ان تحصل في زمان الواجب، وعلى هذا فلا فرق في الواجب المعلق عن زمان وجوبه بين كونه مقيدا بزمان متأخر أو مقيدا بمقدمة اخذ حصولها على سبيل الاتفاق، وحيث لم تكن حاصلة بالفعل والواجب مقيد بها فلابد وان لا يكون واجبا منجزا بالفعل، وحيث كان وجوبه بالفعل فهو من الواجب المعلق ويجب شرعا تحصيل مقدمات الواجب قبل زمان الواجب، وإذا كان المهم هذا فلا فرق - حينئذ - في تأخر الواجب المعلق بين كون تأخره لتأخير زمانه، أو لتأخر مقدمته التي اخذت على نحو يكون حصولها بسببها الطبيعي لا أن تكون واجبة التحصيل، ولذا قال (قدس سره): ((لثبوت الوجوب الحالي فيه)): أي في الواجب المعلق ((فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة)) إذ بناء على عدم الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها شرعا لا وجوب شرعي للمقدمة في كل واجب سواء كان منجزا أو معلقا أو مشروطا، والوجوب فيها يكون عقليا لا شرعيا، فلا يحصل فرق مهم بين المعلق والمشروط بل بين المنجز والمشروط، ثم قال (قدس سره): ((دونه)): أي دون الواجب المشروط ((لعدم ثبوته فيه)): أي لعدم ثبوت الوجوب بالفعل في الواجب المشروط حتى يترشح على مقدماته، لوضوح ان الوجوب في الواجب المشروط لا يكون ((إلا بعد الشرط)).