بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
ضرورة أن البعث إنما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة، وعلى تركه من العقوبة، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله وقصره، فيما هو ملاك الاستحالة والامكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب، ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه، والاطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب (1).
____________________
جدا عند المريد، فلابد وأن يكون أشد ((من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي)) فيما كان أمرا حاليا لا مانع من تحريك العضلات اليه، أو كان متعلقه أمرا استقباليا ولكن كان له مقدمات تحتاج إلى تهيئة فإنه يتحرك نحو مقدماته، ولذا قال: ((أو استقبالي محتاج إلى ذلك)): أي يحتاج إلى مقدمات فيكون الشوق محركا - أيضا - ولكن إلى المقدمات.
وعلى كل فهذا الشوق الذي هو أقل في الشوقية من الأول لا يعقل ان يكون إرادة لكونه محركا للعضلات، ولا يكون الشوق الأول - مع أنه أتم منه في الشوقية - إرادة لكونه لا يحرك العضلات، إذ لا يعقل ان يكون الناقص إرادة ولا يكون التام إرادة، والكمال في حد الذات الذي هو العلة في تحريك العضلات أولى بان يكون موجبا لصدق الإرادة من تحريك العضلات الذي هو معلول ولازم للشوق، فيكون المقياس في صدق الإرادة تحريك العضلات، ولا يكون المقياس في صدقها تمامية ذات الشوق وكماله، كما عرفت في أن الشوق الأول المتعلق بما له الأهمية أتم من الشوق الثاني المتعلق بما أهميته أقل منه.
(1) لا يخفى ان المستشكل على الواجب المعلق قال: انه كما لا يمكن الانفكاك بين الإرادة التكوينية والمراد التكويني، كذلك لا يمكن الانفكاك بين الإرادة التشريعية والمراد التشريعي، فلا يعقل ان يكون البعث حاليا والمبعوث اليه أمرا استقباليا.
(٩٩)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 96 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391