بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي، محتاج إلى ذلك (1) هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث،
____________________
بالغا إلى حد يحرك العضلات نحو المراد سواء كان اليه بالذات أو تحريكا إلى مقدماته، لأن التحريك إلى مقدماته انما نشأ من الشوق المؤكد التام المتعلق به.
(1) حاصله: إقامة دليل آخر على أن مراد القوم من الشوق المحرك للعضلات هو المرتبة التي لا نقصان فيها من حيث كونها شوقا، بحيث يحرك العضلات لولا المانع ولو لم يحرك العضلات فعلا لا إلى المطلوب بالذات ولا إلى مقدماته، وذلك فيما إذا كان المطلوب امرا استقباليا ولم يكن له مقدمات فهناك مانع من تحريك العضلات اليه، لأنه امر استقبالي وليس له مقدمات حتى يكون تحريك للعضلات إليها، ولكن الشوق في حد ذاته كان شوقا لا نقصان فيه، فمثل هذا الشوق المؤكد هو الإرادة عندهم وان لم يحرك العضلات أصلا.
والدليل على كونه هو إرادة وان لم يحرك هو مقايسة هذا الشوق لو كان متعلقا بشيء محبوب جدا للمريد، فإنه بالوجدان إذا قيس إلى شوق آخر متعلق بشيء آخر، وكان هذا الآخر أقل أهمية ومحبوبية عند المريد من الشوق الأول ولكنه ما كان هناك مانع له من تحريك العضلات اليه، أو كان الشوق الثاني - الذي هو أقل في حد الشوقية من الشوق الأول - متعلقا بأمر استقبالي ولكنه كان محتاجا إلى تهيئة مقدمات، فإن الشوق الثاني يحرك العضلات إما اليه أو إلى مقدماته مع أنه أقل في حد ذات الشوقية من الشوق الأول. فكيف يعقل ان يكون الشوق الثاني إرادة مع أنه أقل في حد الشوقية من الأول ولا يكون الشوق الأول إرادة؟ والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة ان شوقه اليه ربما يكون أشد) بان يكون متعلق هذا الشوق الأول له أهمية
(٩٨)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 92 93 94 96 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391