____________________
والفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية هي ان الأولى هي إرادة الفعل للفاعل نفسه: بان يريد فيفعل، والثانية هي إرادة الفعل من الغير، فكما لا يمكن تخلف المراد عن الإرادة التكوينية زمانا فكذلك لا يمكن تخلف المراد التشريعي عن الإرادة التشريعية زمانا، فكيف يعقل ان يكون الوجوب الذي هو الإرادة التشريعية والطلب من الغير متحققا في زمان لا يكون المطلوب فيه والمراد معقول التحقق؟ لوضوح اشتراط حصوله بزمان متأخر بحيث لو كان المكلف في تمام الانقياد والطاعة لا يعقل ان يتحقق منه الامتثال، والمفروض ان الإرادة التشريعية والطلب والبعث بإزاء الإرادة التكوينية وبعث الشخص نفسه إلى الفعل بحيث لو حلت محلها لعملت عملها، فعلى هذا لا يعقل ان يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا ولذا قال: ((فكما لا يكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد)): أي إذا تم عدم معقولية انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني ((فليكن الايجاب غير منفك عما يتعلق به)) لأن الايجاب هو الإرادة التشريعية التي هي بمنزلة الإرادة التكوينية ((فكيف يتعلق بأمر استقبالي)).
(1) توضيحه: ان الإرادة ليست هي الا الشوق المؤكد الذي يبعث المريد على تحصيل متعلق ارادته، ودون هذه المرتبة لا يسمى بالإرادة، فما لم يبلغ الشوق إلى حد يكون باعثا لصاحبه على تحصيل ما تعلقت به ارادته لا يسمى بالإرادة، لأن الإرادة هي الشوق المؤثر بالفعل، والشوق غير الباعث على تحصيل المراد ليس مؤثرا بالفعل فليس هو بإرادة لعدم بلوغه حد التأثير.
(1) توضيحه: ان الإرادة ليست هي الا الشوق المؤكد الذي يبعث المريد على تحصيل متعلق ارادته، ودون هذه المرتبة لا يسمى بالإرادة، فما لم يبلغ الشوق إلى حد يكون باعثا لصاحبه على تحصيل ما تعلقت به ارادته لا يسمى بالإرادة، لأن الإرادة هي الشوق المؤثر بالفعل، والشوق غير الباعث على تحصيل المراد ليس مؤثرا بالفعل فليس هو بإرادة لعدم بلوغه حد التأثير.