بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم، وإلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات، ولا اختلاف فيه، فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته، لامن استقبالية الواجب (1).
____________________
قوله: ((انكر على الفصول... الخ)) لأن التقسيم عنده كما عرفت ثنائي والمشروط يرجع إلى المعلق، عند الفصول فلذا لا مجال عنده للواجب المعلق إذ لا يعقل ان يكون الواجب المعلق شيئا مقابلا للواجب المشروط.
قوله: ((انما انكر الواجب المشروط... الخ)) لأن الواجب المشروط عنده هو المعلق عند الفصول، فهو في الحقيقة قد انكر الواجب المشروط الذي يكون القيد فيه راجعا إلى الهيئة الذي هو الواجب المشروط عند المشهور.
(1) بعد ان كان ايراد الشيخ على الفصول بعدم تعقل المعلق في غير محله - أورد المصنف عليه: بان هذا التقسيم لا موقع له فيما هو المهم في المقام، لأن الكلام في وجوب المقدمة وانها تابعة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط، وان وجوبها مناط بفعلية وجوب ذيها، والمعلق وجوبه فعلي كالمنجز فمقدمته واجبة مثله، فليس لهذا التقسيم اثر في وجوب المقدمة بل هي واجبة سواءا أكان الوجوب منجزا أم لا ولا ربط لها بكون الواجب في المنجز حاليا وفي المعلق استقباليا لأنها انما تتبع الوجوب الفعلي والوجوب فيها على حد سواء، ولذا قال (قدس سره): ((ولا اختلاف فيه)): أي ان صحة التقسيم منوطة بما إذا كان اختلاف فيما هو المهم، والحال لا اختلاف فيما هو المهم في هذا التقسيم ((فإن ما رتبه عليه)): أي الأثر الذي رتبه صاحب الفصول على المعلق من وجوب مقدماته ((فعلا كما يأتي إنما هو اثر اطلاق وجوبه)) وكون وجوبه غير مشروط بشيء لأن الشرط في المعلق يعود للواجب لا للوجوب، ووجوب المقدمات يتبع اطلاق
(٩٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 88 89 90 92 93 94 96 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391