____________________
بعض مقدماته من باب الاتفاق وبسببه الطبيعي من الواجب المعلق، واما كون المقدمة مقدورة ومتأخرة ويترشح عليها الوجوب ففيه اشكال، لأن كونها مقدورة يترشح عليها الوجوب لا يجامع كونها متأخرة لأنها إذا لم يكن حصولها الاتفاقي شرطا فإنه يجب تحصيلها بالفعل، وإذا كانت متأخرة لتأخر زمانها ففيه:
أولا: ان الواجب يكون زمانه متأخرا فيدخل في الفرض الأول.
وثانيا: ان كون زمانها متأخرا ينافي كونها مقدورة لأنها بالفعل غير مقدورة بل مقدورة في ظرفها.
وثالثا: ان غرض المصنف الايراد على الفصول من حيث تخصيصه للواجب المعلق بخصوص ما كان مقيدا بالزمان المتأخر، وليس غرضه بيان ان المقدمة المتأخرة تارة تكون غير واجبة التحصيل وأخرى لا تكون كذلك (1).
أولا: ان الواجب يكون زمانه متأخرا فيدخل في الفرض الأول.
وثانيا: ان كون زمانها متأخرا ينافي كونها مقدورة لأنها بالفعل غير مقدورة بل مقدورة في ظرفها.
وثالثا: ان غرض المصنف الايراد على الفصول من حيث تخصيصه للواجب المعلق بخصوص ما كان مقيدا بالزمان المتأخر، وليس غرضه بيان ان المقدمة المتأخرة تارة تكون غير واجبة التحصيل وأخرى لا تكون كذلك (1).