بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٩٦
قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف حسب اختلافه، في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له، والجامع أن يكون نحو المقصود (1)، بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة
____________________
تعلق إرادته)): أي ان تحمل المشاق في تهيئة المقدمات وتحصيلها ليس إلا لأجل تعلق ارادته به: أي بذي المقدمة، لأنه من إرادته لذي المقدمة تنشأ إرادة المقدمات وتحصيلها، ففي زمان إرادة المقدمات التي هي المعلول لإرادة ذي المقدمة لابد وأن تكون العلة التي هي إرادة ذي المقدمة موجودة لعدم إمكان تحقق المعلول في زمان ولا تكون العلة متحققة في ذلك الزمان، فلابد في ذلك الزمان وهو زمان المقدمات من تحقق ((كونه مريدا له)): أي مريدا لذي المقدمة ((قاصدا إياه)): أي قاصدا لذي المقدمة، ولولا تحقق كونه مريدا لذي المقدمة وتحقق قصده التام له الذي لا نقصان فيه لما تحقق له قصد المقدمات وتحمل المشاق في المقدمات وانه ((لا يكاد يحمله على التحمل)): أي على تحمل مشاق المقدمات ((الا ذلك)): أي إلا قصده وارادته التامة لذي المقدمة.
(1) وحاصله بيان احتمال السبب لهذا القائل - بعدم امكان تعلق الإرادة بأمر استقبالي -: هو انه قد سمع ان القوم يعرفون الإرادة بأنها الشوق المؤكد المحرك للعضلات، وتوهم ان مرادهم هو ان الإرادة البالغة لحد السببية التامة كونها تحرك العضلات نحو المراد الأصلي: أي المراد الذي تعلقت به أولا وهو ذو المقدمة، فما لم يكن بحيث تتحرك العضلات اليه لا يكون الشوق المتعلق به إرادة، فالشوق انما يكون إرادة حيث يكون زمان المراد حاليا، وأما إذا كان زمانه استقباليا فلا يعقل ان تتحرك
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 92 93 94 96 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391