ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والايجاب، إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد، فكما لا يكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد، فليكن الايجاب غير منفك عما يتعلق به، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر (2).
____________________
الوجوب ((وحاليته)) ولا ربط لوجوب المقدمة بالواجب حتى يكون وجوبها في المنجز غير وجوبها في المعلق، لأن الفرق في المعلق والمنجز انما هو في الواجب لا في الوجوب.
(1) ولعله أشار بقوله: ((فافهم)) إلى أن الفصول انما صح له التقسيم باعتبار كون المعلق يشترك مع الواجب المشروط في كون زمان الواجب فيهما متأخرا، ويفترق المعلق عن المشروط ان زمان الوجوب فيه متقدم، ووجوب المقدمة منوط بتقدم زمان الوجوب، وإلا لو كان الوجوب متأخرا كزمان الواجب كما هو في المشروط لما وجبت مقدماته.
(2) لقد أشكل على الواجب المعلق بإشكالات: منها هذا الذي أشار اليه المنسوب إلى صاحب تشريح الأصول (1).
وحاصله: ان الإرادة التشريعية هي بإزاء الإرادة التكوينية، والإرادة التكوينية - كما عرفوها -: هي الجزء الأخير من العلة التي تتحرك بها العضلات نحو الفعل المراد، فلا يعقل انفكاك زمان وجود المراد عن زمان وجود الإرادة وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة، لأن المفروض ان الإرادة هي الجزء الأخير من العلة التامة فلابد من كون العلة تامة، ومع تمام العلة، لا يعقل تخلف المعلول عنها.
(1) ولعله أشار بقوله: ((فافهم)) إلى أن الفصول انما صح له التقسيم باعتبار كون المعلق يشترك مع الواجب المشروط في كون زمان الواجب فيهما متأخرا، ويفترق المعلق عن المشروط ان زمان الوجوب فيه متقدم، ووجوب المقدمة منوط بتقدم زمان الوجوب، وإلا لو كان الوجوب متأخرا كزمان الواجب كما هو في المشروط لما وجبت مقدماته.
(2) لقد أشكل على الواجب المعلق بإشكالات: منها هذا الذي أشار اليه المنسوب إلى صاحب تشريح الأصول (1).
وحاصله: ان الإرادة التشريعية هي بإزاء الإرادة التكوينية، والإرادة التكوينية - كما عرفوها -: هي الجزء الأخير من العلة التي تتحرك بها العضلات نحو الفعل المراد، فلا يعقل انفكاك زمان وجود المراد عن زمان وجود الإرادة وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة، لأن المفروض ان الإرادة هي الجزء الأخير من العلة التامة فلابد من كون العلة تامة، ومع تمام العلة، لا يعقل تخلف المعلول عنها.