____________________
الملتفت إلى أنه غير مهمل وانه له تكاليف منجزة عليه ويجب امتثالها ولا تعلم تلك التكاليف - عادة - إلا بالبحث والفحص عن تلك الأحكام ومعرفتها وتعلمها لئلا يقتحم فيما يخالف المولى، وان اهماله للفحص والتعلم خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، فالفحص والتعلم واجب بوجوب عقلي، ولا فرق في حكم العقل بذلك في الواجبات المطلقة والمشروطة ولذا قال (قدس سره): ((فلا يبعد القول بوجوبها)): أي بوجوب الفحص والتعلم ((حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار)) وهو رجوع القيد إلى الهيئة وان الوجوب مشروط وقبل تحقق الشرط لا وجوب، ومع ذلك يجب الفحص والتعلم في الواجب المشروط ((قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة)): أي ليس الوجوب وجوبا مقدميا من باب الملازمة حتى يقال: بأنه لا مجال في الواجب المشروط قبل حصول شرطه ((بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها)) فإن العقل حيث يحتمل وجود احكام منجزة لا يحصل التوقي عن اقتحامها الا بالفحص والتعلم، فيحكم بوجوب الفحص والتعلم وانه لو لم يفحص ويتعلم ووقع في مخالفة المولى يستحق العقاب والذم، فباحتمال العقل وجود احكام منجزة يحكم بوجوب الفحص والتعلم. نعم، بعد الفحص واليأس عن الظفر بالاحكام يحكم بالبراءة لو وقع في مخالفتها، وان العقاب عليها عقاب بلا بيان.
فاتضح: ان الملاك في وجوب التعلم والمعرفة عند العقل هو احتمال وجود احكام منجزة لا يحصل التوقي من الاقتحام فيها إلا بالفحص والتعلم، فالمعرفة واجبة بوجوب عقلي لا بوجوب مقدمي، فلا اشكال في وجوبها قبل تحقق الشرط، لأن وجوبها عقلي بملاك غير ملاك الوجوب المقدمي.
(1) لعله يشير بقوله: فافهم - إلى أنه على هذا المبنى لافرق بين المعرفة وساير مقدمات الواجبات المشروطة قبل تحقق شرطها، لأن تعلم الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
فاتضح: ان الملاك في وجوب التعلم والمعرفة عند العقل هو احتمال وجود احكام منجزة لا يحصل التوقي من الاقتحام فيها إلا بالفحص والتعلم، فالمعرفة واجبة بوجوب عقلي لا بوجوب مقدمي، فلا اشكال في وجوبها قبل تحقق الشرط، لأن وجوبها عقلي بملاك غير ملاك الوجوب المقدمي.
(1) لعله يشير بقوله: فافهم - إلى أنه على هذا المبنى لافرق بين المعرفة وساير مقدمات الواجبات المشروطة قبل تحقق شرطها، لأن تعلم الواجب المشروط قبل تحقق شرطه