بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
فافهم (1).
____________________
الملتفت إلى أنه غير مهمل وانه له تكاليف منجزة عليه ويجب امتثالها ولا تعلم تلك التكاليف - عادة - إلا بالبحث والفحص عن تلك الأحكام ومعرفتها وتعلمها لئلا يقتحم فيما يخالف المولى، وان اهماله للفحص والتعلم خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، فالفحص والتعلم واجب بوجوب عقلي، ولا فرق في حكم العقل بذلك في الواجبات المطلقة والمشروطة ولذا قال (قدس سره): ((فلا يبعد القول بوجوبها)): أي بوجوب الفحص والتعلم ((حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار)) وهو رجوع القيد إلى الهيئة وان الوجوب مشروط وقبل تحقق الشرط لا وجوب، ومع ذلك يجب الفحص والتعلم في الواجب المشروط ((قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة)): أي ليس الوجوب وجوبا مقدميا من باب الملازمة حتى يقال: بأنه لا مجال في الواجب المشروط قبل حصول شرطه ((بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها)) فإن العقل حيث يحتمل وجود احكام منجزة لا يحصل التوقي عن اقتحامها الا بالفحص والتعلم، فيحكم بوجوب الفحص والتعلم وانه لو لم يفحص ويتعلم ووقع في مخالفة المولى يستحق العقاب والذم، فباحتمال العقل وجود احكام منجزة يحكم بوجوب الفحص والتعلم. نعم، بعد الفحص واليأس عن الظفر بالاحكام يحكم بالبراءة لو وقع في مخالفتها، وان العقاب عليها عقاب بلا بيان.
فاتضح: ان الملاك في وجوب التعلم والمعرفة عند العقل هو احتمال وجود احكام منجزة لا يحصل التوقي من الاقتحام فيها إلا بالفحص والتعلم، فالمعرفة واجبة بوجوب عقلي لا بوجوب مقدمي، فلا اشكال في وجوبها قبل تحقق الشرط، لأن وجوبها عقلي بملاك غير ملاك الوجوب المقدمي.
(1) لعله يشير بقوله: فافهم - إلى أنه على هذا المبنى لافرق بين المعرفة وساير مقدمات الواجبات المشروطة قبل تحقق شرطها، لأن تعلم الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391