____________________
عليها ورجوع القيد إلى المادة، ولكن لو كانت هناك مقدمات أخرى لم يعلق عليها الطلب ((لتعلق بها الطلب في الحال)) لأن الوجوب فعلي.
(1) تعلم الاحكام ومعرفتها بأوامرها ونواهيها مما لا اشكال في وجوبه، لقيام الاجماع والاخبار على ذلك، كما ذكروا ذلك عند البحث في هذه المسألة مفصلا في شرايط الأصول من مباحث البراءة، وقد وقع الكلام في أن وجوبها هل هو وجوب مقدمي أو انه نفسي أو انه عقلي ارشادي، وإذا أمكن القول: بان وجوبها مقدمي في الواجبات المطلقة فلا يمكن القول به في الواجبات المشروطة لعدم الوجوب قبل تحقق الشرط، فإنه إذا كان ذو المقدمة غير واجب قبل تحقق شرطه فلا يعقل القول بوجوب المقدمة الساري وجوبها إليها من وجوب ذيها، وهذا الاشكال هو السبب في التعرض لها في المقام، فإنه بناءا على الواجب المشروط وان القيد راجع إلى الهيئة وانه لا وجوب قبل تحقق الشرط لازمه عدم وجوب المعرفة قبل تحقق الشرط، لأن المقدمة تابعة في الاطلاق والاشتراط لذيها - بناءا على كون وجوب المعرفة وجوبا مقدميا - ولا يمكن القول: بان وجوب المعرفة وجوب مقدمي، لأنه قد قام الاجماع والاخبار على وجوب المعرفة مطلقا في الواجبات المطلقة والمشروطة.
وقد اختار المصنف ان وجوبها ليس وجوبا مقدميا من باب الملازمة بينها وبين وجوب ذيها، بل هي واجبة لاستقلال العقل بوجوبها بملاك وجوب الفحص عن أوامر المولى ونواهيه عقلا لئلا يقع العبد في مخالفة المولى في احكامه المنجزة، فإن العبد
(1) تعلم الاحكام ومعرفتها بأوامرها ونواهيها مما لا اشكال في وجوبه، لقيام الاجماع والاخبار على ذلك، كما ذكروا ذلك عند البحث في هذه المسألة مفصلا في شرايط الأصول من مباحث البراءة، وقد وقع الكلام في أن وجوبها هل هو وجوب مقدمي أو انه نفسي أو انه عقلي ارشادي، وإذا أمكن القول: بان وجوبها مقدمي في الواجبات المطلقة فلا يمكن القول به في الواجبات المشروطة لعدم الوجوب قبل تحقق الشرط، فإنه إذا كان ذو المقدمة غير واجب قبل تحقق شرطه فلا يعقل القول بوجوب المقدمة الساري وجوبها إليها من وجوب ذيها، وهذا الاشكال هو السبب في التعرض لها في المقام، فإنه بناءا على الواجب المشروط وان القيد راجع إلى الهيئة وانه لا وجوب قبل تحقق الشرط لازمه عدم وجوب المعرفة قبل تحقق الشرط، لأن المقدمة تابعة في الاطلاق والاشتراط لذيها - بناءا على كون وجوب المعرفة وجوبا مقدميا - ولا يمكن القول: بان وجوب المعرفة وجوب مقدمي، لأنه قد قام الاجماع والاخبار على وجوب المعرفة مطلقا في الواجبات المطلقة والمشروطة.
وقد اختار المصنف ان وجوبها ليس وجوبا مقدميا من باب الملازمة بينها وبين وجوب ذيها، بل هي واجبة لاستقلال العقل بوجوبها بملاك وجوب الفحص عن أوامر المولى ونواهيه عقلا لئلا يقع العبد في مخالفة المولى في احكامه المنجزة، فإن العبد