____________________
((كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد)): أي كما أن الوجوب المشروط مستفاد بنحو تعدد الدال والمدلول كذلك الوجوب المطلق المقابل للمشروط - أيضا - وجوبه مستفاد من الصيغة واطلاقه من دال آخر وهو مقدمات الحكمة، فالوجوب المطلق مستفاد بنحو تعدد الدال والمدلول كالحال في الواجب المشروط.
(1) لا يخفى ان الوجوب المطلق تارة يراد منه ما يقابل المشروط، وأخرى يراد منه ما يقابل المطلق والمشروط الذي هو المقسم للوجوب المطلق والوجوب المشروط، ففيما إذا كان المراد منه المطلق المقابل للمشروط فالمراد من الاطلاق هو السعة المقابل للتقييد والاشتراط، وحيث انه موضوع لنفس الوجوب فلابد وأن تكون السعة مستفادة من دال آخر وهو مقدمات الحكمة، واما إذا كان المراد منه المطلق الذي هو المقابل للوجوب المطلق والمشروط وهو المقسم لهما فالصيغة تكون مستعملة في نفس ما وضعت له من دون ضم شيء إليها فلا حاجة إلى دال آخر فتعدد الدال والمدلول في الوجوب المطلق المقابل للوجوب المقيد: أي المشروط، لا في الوجوب المطلق المقابل لكليهما الذي هو المقسم لهما.
والحاصل: ان تعدد الدال والمدلول في الوجوب المطلق الذي هو قسم مقابل للوجوب المشروط، لا في الوجوب المطلق الذي يراد منه المقسم لهما الذي هو مبهم من حيث السعة والتقييد، ولذا اطلق عليه المبهم، لأن المطلق المقابل للمقيد تستفاد منه السعة فلا يكون الطلب المستفاد منه مبهما بل مبينا بالسعة والاطلاق، بخلاف المطلق المقسم فإنه لا يستفاد منه سعة ولا تقييد فهو مبهم.
(2) لعله يشير بقوله: ((فافهم)) إلى أن الصيغة على رأي الشيخ في الشرط لا ينبغي ان يستفاد منها الوجوب المطلق المقابل للمشروط، لأنها على رأيه موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فمدلولها جزئي والجزئي غير قابل للاطلاق والتقييد.
(1) لا يخفى ان الوجوب المطلق تارة يراد منه ما يقابل المشروط، وأخرى يراد منه ما يقابل المطلق والمشروط الذي هو المقسم للوجوب المطلق والوجوب المشروط، ففيما إذا كان المراد منه المطلق المقابل للمشروط فالمراد من الاطلاق هو السعة المقابل للتقييد والاشتراط، وحيث انه موضوع لنفس الوجوب فلابد وأن تكون السعة مستفادة من دال آخر وهو مقدمات الحكمة، واما إذا كان المراد منه المطلق الذي هو المقابل للوجوب المطلق والمشروط وهو المقسم لهما فالصيغة تكون مستعملة في نفس ما وضعت له من دون ضم شيء إليها فلا حاجة إلى دال آخر فتعدد الدال والمدلول في الوجوب المطلق المقابل للوجوب المقيد: أي المشروط، لا في الوجوب المطلق المقابل لكليهما الذي هو المقسم لهما.
والحاصل: ان تعدد الدال والمدلول في الوجوب المطلق الذي هو قسم مقابل للوجوب المشروط، لا في الوجوب المطلق الذي يراد منه المقسم لهما الذي هو مبهم من حيث السعة والتقييد، ولذا اطلق عليه المبهم، لأن المطلق المقابل للمقيد تستفاد منه السعة فلا يكون الطلب المستفاد منه مبهما بل مبينا بالسعة والاطلاق، بخلاف المطلق المقسم فإنه لا يستفاد منه سعة ولا تقييد فهو مبهم.
(2) لعله يشير بقوله: ((فافهم)) إلى أن الصيغة على رأي الشيخ في الشرط لا ينبغي ان يستفاد منها الوجوب المطلق المقابل للمشروط، لأنها على رأيه موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فمدلولها جزئي والجزئي غير قابل للاطلاق والتقييد.