____________________
إرادة بالفعل عند تحقق الشرط، ويلازمه - أيضا - شوق يتعلق بمقدماته ويكون هذا الشوق إرادة فعلية - أيضا - عند تحقق الشرط، فإنه سيأتي ان عمدة أدلة القائلين بالملازمة هي شهادة الوجدان: بان من أراد شيئا أراد مقدماته ولابد ان يكون - أيضا - إذا اشتاق إلى الشيء اشتاق إلى مقدماته.
(1) لا يخفى ان الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر القضية سواءا كان على المذهب المعروف من رجوع القيد إلى الهيئة وأن الوجوب بالفعل معلق على تحقق الشرط أو كان راجعا إلى المادة كما هو مختار الشيخ (قدس سره) - لا يعقل ان يكون داخلا في محل النزاع وان يقال بوجوبه المقدمي، أما على المذهب المعروف في الواجب المشروط فلوضوح ان الوجوب بالفعل معلق على تحققه فقبل تحقق الشرط لا وجوب بالفعل فلا يعقل كون الشرط واجبا بوجوب فعلي مقدمي، لأن الوجوب الفعلي معلق عليه ولا وجوب تقديري له أيضا، لأن الوجوب التقديري انما يكون لما يمكن أن يكون له وجوب فعلي، وهذا الشرط المعلق عليه الوجوب الفعلي لا يعقل أن يكون له وجوب فعلي، لأنه قبل تحققه لا وجوب فعلي لذي المقدمة حتى يسري اليه وبعد تحققه لا يعقل ان يكون واجبا لأنه من تحصيل الحاصل، إذ الغرض من ايجاب الشيء تحصيله والمفروض انه قد حصل فلا معنى لتحصيله، هذا على ما هو المشهور
(1) لا يخفى ان الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر القضية سواءا كان على المذهب المعروف من رجوع القيد إلى الهيئة وأن الوجوب بالفعل معلق على تحقق الشرط أو كان راجعا إلى المادة كما هو مختار الشيخ (قدس سره) - لا يعقل ان يكون داخلا في محل النزاع وان يقال بوجوبه المقدمي، أما على المذهب المعروف في الواجب المشروط فلوضوح ان الوجوب بالفعل معلق على تحققه فقبل تحقق الشرط لا وجوب بالفعل فلا يعقل كون الشرط واجبا بوجوب فعلي مقدمي، لأن الوجوب الفعلي معلق عليه ولا وجوب تقديري له أيضا، لأن الوجوب التقديري انما يكون لما يمكن أن يكون له وجوب فعلي، وهذا الشرط المعلق عليه الوجوب الفعلي لا يعقل أن يكون له وجوب فعلي، لأنه قبل تحققه لا وجوب فعلي لذي المقدمة حتى يسري اليه وبعد تحققه لا يعقل ان يكون واجبا لأنه من تحصيل الحاصل، إذ الغرض من ايجاب الشيء تحصيله والمفروض انه قد حصل فلا معنى لتحصيله، هذا على ما هو المشهور