____________________
((على الحقيقة مطلقا)): أي على مذهب الشيخ وعلى مذهب المشهور، لما عرفت ان الاطلاق بلحاظ حال التلبس.
واما اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حاله قبل حصول شرطه، فعلى مسلك المشهور مجاز لأنه من اطلاق المشتق على من سيتلبس بالمبدأ في المستقبل وهو من المجاز قطعا، واما على مسلك الشيخ فهو من الاطلاق الحقيقي لأنه متلبس بالمبدأ في تلك الحال، لأن الوجوب عنده فعلي قبل حصول الشرط، ولذا قال (قدس سره): ((واما بلحاظ حال قبل حصوله)): أي اطلاق الواجب على الواجب المشروط في حالة قبل حصول شرطه ((فكذلك على الحقيقة على مختاره)): أي ان اطلاقه عليه بلحاظ تلك الحال فهو - أيضا - من الاطلاق الحقيقي على مسلك الشيخ لما قد عرفت: من أن الواجب المشروط على مسلكه وجوبه فعلي قبل حصول شرطه، فهو متلبس بالوجوب قبل حصول شرطه، وان كان ظرف اتيان الواجب منوطا بتحقق الشرط في المستقبل، ولذا قال (قدس سره): ((لأن الواجب وان كان أمرا استقباليا): أي ظرف اتيانه استقبالي لأنه منوط بتحقق الشرط في المستقبل ((الا ان تلبسه بالوجوب في الحال)).
وأما على مسلك المشهور الذي هو المختار للماتن، فقد عرفت ان اطلاقه بلحاظ حال الواجب قبل حصول شرطه فهو من المجاز، ولذا قال: ((ومجاز على المختار حيث لا تلبس)) للواجب المشروط ((بالوجوب عليه)): أي على المختار الذي هو مسلك المشهور ((قبله)): أي قبل حصول الشرط.
(1) لا يخفى ان الصيغة عند المصنف موضوعة للوجوب الذي هو المقسم للمطلق والمشروط، لأن الهيئة موضوعة للبعث الوجوبي المتعلق بالمادة، فالاطلاق
واما اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حاله قبل حصول شرطه، فعلى مسلك المشهور مجاز لأنه من اطلاق المشتق على من سيتلبس بالمبدأ في المستقبل وهو من المجاز قطعا، واما على مسلك الشيخ فهو من الاطلاق الحقيقي لأنه متلبس بالمبدأ في تلك الحال، لأن الوجوب عنده فعلي قبل حصول الشرط، ولذا قال (قدس سره): ((واما بلحاظ حال قبل حصوله)): أي اطلاق الواجب على الواجب المشروط في حالة قبل حصول شرطه ((فكذلك على الحقيقة على مختاره)): أي ان اطلاقه عليه بلحاظ تلك الحال فهو - أيضا - من الاطلاق الحقيقي على مسلك الشيخ لما قد عرفت: من أن الواجب المشروط على مسلكه وجوبه فعلي قبل حصول شرطه، فهو متلبس بالوجوب قبل حصول شرطه، وان كان ظرف اتيان الواجب منوطا بتحقق الشرط في المستقبل، ولذا قال (قدس سره): ((لأن الواجب وان كان أمرا استقباليا): أي ظرف اتيانه استقبالي لأنه منوط بتحقق الشرط في المستقبل ((الا ان تلبسه بالوجوب في الحال)).
وأما على مسلك المشهور الذي هو المختار للماتن، فقد عرفت ان اطلاقه بلحاظ حال الواجب قبل حصول شرطه فهو من المجاز، ولذا قال: ((ومجاز على المختار حيث لا تلبس)) للواجب المشروط ((بالوجوب عليه)): أي على المختار الذي هو مسلك المشهور ((قبله)): أي قبل حصول الشرط.
(1) لا يخفى ان الصيغة عند المصنف موضوعة للوجوب الذي هو المقسم للمطلق والمشروط، لأن الهيئة موضوعة للبعث الوجوبي المتعلق بالمادة، فالاطلاق