بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٨٦
وأما الصيغة مع الشرط، فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره (قدس سره) في الطلب المطلق، وعلى المختار في الطلب المقيد، على نحو تعدد الدال والمدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد (1).
____________________
((على الحقيقة مطلقا)): أي على مذهب الشيخ وعلى مذهب المشهور، لما عرفت ان الاطلاق بلحاظ حال التلبس.
واما اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حاله قبل حصول شرطه، فعلى مسلك المشهور مجاز لأنه من اطلاق المشتق على من سيتلبس بالمبدأ في المستقبل وهو من المجاز قطعا، واما على مسلك الشيخ فهو من الاطلاق الحقيقي لأنه متلبس بالمبدأ في تلك الحال، لأن الوجوب عنده فعلي قبل حصول الشرط، ولذا قال (قدس سره): ((واما بلحاظ حال قبل حصوله)): أي اطلاق الواجب على الواجب المشروط في حالة قبل حصول شرطه ((فكذلك على الحقيقة على مختاره)): أي ان اطلاقه عليه بلحاظ تلك الحال فهو - أيضا - من الاطلاق الحقيقي على مسلك الشيخ لما قد عرفت: من أن الواجب المشروط على مسلكه وجوبه فعلي قبل حصول شرطه، فهو متلبس بالوجوب قبل حصول شرطه، وان كان ظرف اتيان الواجب منوطا بتحقق الشرط في المستقبل، ولذا قال (قدس سره): ((لأن الواجب وان كان أمرا استقباليا): أي ظرف اتيانه استقبالي لأنه منوط بتحقق الشرط في المستقبل ((الا ان تلبسه بالوجوب في الحال)).
وأما على مسلك المشهور الذي هو المختار للماتن، فقد عرفت ان اطلاقه بلحاظ حال الواجب قبل حصول شرطه فهو من المجاز، ولذا قال: ((ومجاز على المختار حيث لا تلبس)) للواجب المشروط ((بالوجوب عليه)): أي على المختار الذي هو مسلك المشهور ((قبله)): أي قبل حصول الشرط.
(1) لا يخفى ان الصيغة عند المصنف موضوعة للوجوب الذي هو المقسم للمطلق والمشروط، لأن الهيئة موضوعة للبعث الوجوبي المتعلق بالمادة، فالاطلاق
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 88 89 90 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391