____________________
(1) قد عرفت انه على رأي الشيخ - من رجوع القيد إلى المادة - ان الهيئة غير مقيدة بالشرط، فالوجوب الذي هو مفادها لا يكون مقيدا ومشروطا بالشرط، وإذا لم يكن مشروطا بشيء فيكون فعليا، وإذا كان الشرط الراجع إلى المادة محقق الوقوع في المستقبل: بان علم بمجيء زيد في غد فالواجب يكون محققا في المستقبل، وإذا كان الوجوب فعليا والواجب محققا في ظرفه فلابد وان يسري الوجوب إلى ساير مقدماته الوجودية بالفعل، إذ لا مانع عن سريان الوجوب لفرض تحقق الوجوب بالفعل ومعلومية تحقق الواجب في ظرفه فتكون مقدماته الوجودية واجبة.
نعم، لو كان الواجب غير معلوم التحقق في ظرفه لا تكون مقدمات الواجب الوجودية معلومة الوجوب، لأن الغرض من وجوبها توقف وجود الواجب عليها، ومتى كان الواجب غير معلوم التحقق لا يعقل أن تكون مقدماته الوجودية معلومة الوجوب، لعدم معلومية ما هو الغرض من وجوب مقدماته.
وعلى كل فقد اتضح: ان الواجب المشروط على رأي الشيخ: من رجوع القيد فيه إلى المادة وكون الهيئة الدالة على الوجوب غير مقيدة يرجع إلى الواجب المعلق، لأن الواجب المعلق كما سيأتي بيانه - كون الوجوب فيه فعليا وحاليا والواجب استقباليا، وليس هذا الا الواجب المشروط على رأي الشيخ الذي علم بتحقق شرطه في المستقبل، والفرق بينهما في التسمية، فإن صاحب الفصول يسميه بالواجب المعلق، والشيخ يسميه بالواجب المشروط والقيد راجع إلى المادة، وإلا فلا فرق بينهما في الحقيقة، وسيأتي في الواجب المعلق وجوب جميع مقدمات الواجب المعلق، وإذا كان الواجب المشروط عند الشيخ يرجع إلى الواجب المعلق فلابد من التزامه بوجوب جميع مقدماته عدا الشرط الذي اخذ في المادة، والى هذا أشار بقوله: ((لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه)) لما عرفت ان المقدمة التي علق عليها الطلب والوجوب لا يعقل وجوبها حتى على رأي الشيخ من عدم تعلق الوجوب
نعم، لو كان الواجب غير معلوم التحقق في ظرفه لا تكون مقدمات الواجب الوجودية معلومة الوجوب، لأن الغرض من وجوبها توقف وجود الواجب عليها، ومتى كان الواجب غير معلوم التحقق لا يعقل أن تكون مقدماته الوجودية معلومة الوجوب، لعدم معلومية ما هو الغرض من وجوب مقدماته.
وعلى كل فقد اتضح: ان الواجب المشروط على رأي الشيخ: من رجوع القيد فيه إلى المادة وكون الهيئة الدالة على الوجوب غير مقيدة يرجع إلى الواجب المعلق، لأن الواجب المعلق كما سيأتي بيانه - كون الوجوب فيه فعليا وحاليا والواجب استقباليا، وليس هذا الا الواجب المشروط على رأي الشيخ الذي علم بتحقق شرطه في المستقبل، والفرق بينهما في التسمية، فإن صاحب الفصول يسميه بالواجب المعلق، والشيخ يسميه بالواجب المشروط والقيد راجع إلى المادة، وإلا فلا فرق بينهما في الحقيقة، وسيأتي في الواجب المعلق وجوب جميع مقدمات الواجب المعلق، وإذا كان الواجب المشروط عند الشيخ يرجع إلى الواجب المعلق فلابد من التزامه بوجوب جميع مقدماته عدا الشرط الذي اخذ في المادة، والى هذا أشار بقوله: ((لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه)) لما عرفت ان المقدمة التي علق عليها الطلب والوجوب لا يعقل وجوبها حتى على رأي الشيخ من عدم تعلق الوجوب