____________________
ان المصالح والمفاسد ليست علة تامة للحكم في مرتبته الفعلية، وانهما من مقتضياته، وإذا كان لها رتبة الاقتضاء جاز ان يكون له شرط غير حاصل فيصح المشروط.
- - المورد الثالث: الأخبار الدالة على أن الاحكام كلها قد نزلت على النبي في أول بعثته (ولكن بعضها يبقى مخزونا إلى ظهور الحجة عجل الله فرجه، ودلالتها صريحة على تخلف مرتبة الفعلية عن مرتبة الواقع ولابد ان يكون بقاؤها مخزونة إلى ظهور حجة آل محمد (انما هو لمانع عن فعليتها، لأن المفروض ان متعلقاتها ذوات مصالح ومفاسد، فلو لم يكن مانع عن فعليتها لكانت فعلية.
ومن الواضح - أيضا -: ان الاحكام أتت بالتدريج في زمان النبي (ومن بعده على لسان أئمة الهدى فبلوغها درجة الفعلية كان متأخرا، وقد أشار المصنف إلى الموردين الأولين بقوله: ((كما في موارد الأصول والامارات)) والى دلالة الاخبار بقوله: ((في بعض الأحكام في أول البعثة)) أشار بهذا إلى أن من الاحكام ما كان هناك مانع عن فعليتها في أول البعثة فجاءت بالتدريج على عهد النبي وعلى عهد الأئمة (، والى الاحكام المخزونة بقوله: ((بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه)).
(1) حاصله ان المراد من كون حلاله (حلالا إلى يوم القيامة وحرامه حراما إلى يوم القيامة هو حلاله وحرامه بمرتبته الواقعية، وإلا ففي مرحلة الفعلية كثيرا ما يكون حرامه الواقعي حلالا في الظاهر ببركة الأصول أو الامارات: أي ان الحكم الذي لا يتغير من الحلال والحرام هو الحرام والحلال الواقعي لا في مرحلة الظاهر، وعلى هذا فالحكم بمرتبته الواقعية ينفك عن مرتبته الفعلية ولا سبب لهذا الانفكاك الا وجود المانع عن فعليته، وربما يكون وجود المانع مستمرا إلى ظهور الحجة عجل الله
- - المورد الثالث: الأخبار الدالة على أن الاحكام كلها قد نزلت على النبي في أول بعثته (ولكن بعضها يبقى مخزونا إلى ظهور الحجة عجل الله فرجه، ودلالتها صريحة على تخلف مرتبة الفعلية عن مرتبة الواقع ولابد ان يكون بقاؤها مخزونة إلى ظهور حجة آل محمد (انما هو لمانع عن فعليتها، لأن المفروض ان متعلقاتها ذوات مصالح ومفاسد، فلو لم يكن مانع عن فعليتها لكانت فعلية.
ومن الواضح - أيضا -: ان الاحكام أتت بالتدريج في زمان النبي (ومن بعده على لسان أئمة الهدى فبلوغها درجة الفعلية كان متأخرا، وقد أشار المصنف إلى الموردين الأولين بقوله: ((كما في موارد الأصول والامارات)) والى دلالة الاخبار بقوله: ((في بعض الأحكام في أول البعثة)) أشار بهذا إلى أن من الاحكام ما كان هناك مانع عن فعليتها في أول البعثة فجاءت بالتدريج على عهد النبي وعلى عهد الأئمة (، والى الاحكام المخزونة بقوله: ((بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه)).
(1) حاصله ان المراد من كون حلاله (حلالا إلى يوم القيامة وحرامه حراما إلى يوم القيامة هو حلاله وحرامه بمرتبته الواقعية، وإلا ففي مرحلة الفعلية كثيرا ما يكون حرامه الواقعي حلالا في الظاهر ببركة الأصول أو الامارات: أي ان الحكم الذي لا يتغير من الحلال والحرام هو الحرام والحلال الواقعي لا في مرحلة الظاهر، وعلى هذا فالحكم بمرتبته الواقعية ينفك عن مرتبته الفعلية ولا سبب لهذا الانفكاك الا وجود المانع عن فعليته، وربما يكون وجود المانع مستمرا إلى ظهور الحجة عجل الله