____________________
(1) على ما ذهب اليه المشهور من تبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها وان غير الأوامر الامتحانية مصالحها ومفاسدها في متعلقاتها لا فيها.
وحاصل ما أجاب على هذا: ان غاية ما يمكن هو الالتزام بان الاحكام في مرتبتها الواقعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بحيث تكون المصالح والمفاسد هي العلل التامة لإنشاء الاحكام على طبق متعلقاتها من المصالح والمفاسد، إلا انه لا يمكن الالتزام بان المصالح والمفاسد علل تامة حتى لمرتبتها الفعلية، لعدم امكان ذلك لوضوح التزام المشهور في موارد عديدة: بان الاحكام التابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها غير فعلية، فلابد وأن تكون المصالح والمفاسد في المتعلقات لها حكم المقتضي للحكم لا كونها علة تامة، وإذا كانت بمنزلة المقتضي صح ان يكون لها شرط غير حاصل يتوقف عليه فعليتها وإذا صح أن تكون فعلية - تارة - لعدم اشتراط فعليتها بشرط، وغير فعلية - أخرى - لعدم تحقق ما هو شرط فعليتها صح - حينئذ - أن تكون منقسمة إلى الواجب المطلق والواجب المشروط في مرحلة فعليتها لا في مرحلة واقعيتها.
وقد ذكر المصنف موارد ثلاثة تدل على عدم كون الاحكام فعلية وانها باقية على مراتبها الواقعية:
- - موارد الأصول.
- - وموارد الامارات، فإنه من الوضح انه يشترط في مجرى الأصول والامارات الشك في الحكم الواقعي، ولو كانت المصالح والمفاسد علة تامة للحكم حتى مرتبته لفعلية لما كان معنى للشك فيه بل كان عدم تحقق الحكم بمرتبته الفعلية دليلا على عدم الحكم الواقعي، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة، فهذان الموردان يدلان على
وحاصل ما أجاب على هذا: ان غاية ما يمكن هو الالتزام بان الاحكام في مرتبتها الواقعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بحيث تكون المصالح والمفاسد هي العلل التامة لإنشاء الاحكام على طبق متعلقاتها من المصالح والمفاسد، إلا انه لا يمكن الالتزام بان المصالح والمفاسد علل تامة حتى لمرتبتها الفعلية، لعدم امكان ذلك لوضوح التزام المشهور في موارد عديدة: بان الاحكام التابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها غير فعلية، فلابد وأن تكون المصالح والمفاسد في المتعلقات لها حكم المقتضي للحكم لا كونها علة تامة، وإذا كانت بمنزلة المقتضي صح ان يكون لها شرط غير حاصل يتوقف عليه فعليتها وإذا صح أن تكون فعلية - تارة - لعدم اشتراط فعليتها بشرط، وغير فعلية - أخرى - لعدم تحقق ما هو شرط فعليتها صح - حينئذ - أن تكون منقسمة إلى الواجب المطلق والواجب المشروط في مرحلة فعليتها لا في مرحلة واقعيتها.
وقد ذكر المصنف موارد ثلاثة تدل على عدم كون الاحكام فعلية وانها باقية على مراتبها الواقعية:
- - موارد الأصول.
- - وموارد الامارات، فإنه من الوضح انه يشترط في مجرى الأصول والامارات الشك في الحكم الواقعي، ولو كانت المصالح والمفاسد علة تامة للحكم حتى مرتبته لفعلية لما كان معنى للشك فيه بل كان عدم تحقق الحكم بمرتبته الفعلية دليلا على عدم الحكم الواقعي، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة، فهذان الموردان يدلان على