وبالجملة: حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه، ليرغب في طلبه والأمر به، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره، فيسمى كل واحد من هذه الأطراف - التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته - شرطا، لأجل دخل لحاظه في حصوله، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك، متقدما أو متأخرا، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا، كان فيهما كذلك، فلا إشكال (1).
____________________
(1) حاصل مرامه (قدس سره) في المقام الأول - الذي يكون جوابا عن شرائط التكليف - ان التكليف ليس هو الا إيجاد الإلزام من الآمر بداعي تحريك الغير إلى متعلق الأمر، وهذا الإلزام من الآمر بما هو فعل من أفعال الآمر ومن الأمور التكوينية الاختيارية للآمر وأما وصفه بالتشريعية فإنما هو بلحاظ كون ايجاد متعلقه ليس من افعال الآمر بل من افعال المكلف، فهو باعتبار متعلقه تشريعي لا باعتبار ذاته فإنه باعتبار ذات الامر هو فعل مباشري للآمر كسائر افعاله المباشرية الاختيارية له.
ومن الواضح - أيضا - ان كل فعل اختياري مسبوق بمبادئه التي من جملتها تصوره والتصديق بفائدته. ولا ريب - أيضا - ان شرائط تحقق الشيء ليست هي علته الفاعلية، لوضوح ان العلة الفاعلية للشيء هو الفاعل والشرائط تكون من متممات فاعلية الفاعل، فشرائط التكليف من متممات فاعلية الآمر وايجاده لهذا التكليف، ومعنى كونها من متممات ايجاد الفاعل الذي هو الآمر لهذا التكليف هو دخالتها في المصلحة المترتبة على هذا التكليف لا نفس المصلحة المترتبة، وإلا لرجعت هذه الشرائط إلى العلة الغائية، والمفروض أنها من الشرائط لا من العلل، ولما كانت من
ومن الواضح - أيضا - ان كل فعل اختياري مسبوق بمبادئه التي من جملتها تصوره والتصديق بفائدته. ولا ريب - أيضا - ان شرائط تحقق الشيء ليست هي علته الفاعلية، لوضوح ان العلة الفاعلية للشيء هو الفاعل والشرائط تكون من متممات فاعلية الفاعل، فشرائط التكليف من متممات فاعلية الآمر وايجاده لهذا التكليف، ومعنى كونها من متممات ايجاد الفاعل الذي هو الآمر لهذا التكليف هو دخالتها في المصلحة المترتبة على هذا التكليف لا نفس المصلحة المترتبة، وإلا لرجعت هذه الشرائط إلى العلة الغائية، والمفروض أنها من الشرائط لا من العلل، ولما كانت من