بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
حيث كانت بمجرد التوصل بها، فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فيها.
ففيه: إنه إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها، لا لأجل التوصل بها، لما عرفت من أنه ليس من آثارها، بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى، وهي مبادئ اختياره،
____________________
وينتزع من نفس ذاتها ((لا فيما إذا لم يكن)) هذا الفرق ((في ناحيتها أصلا كما ههنا)) فإن الفرق بين الموصلة وغير الموصلة يعود إلى ما هو خارج عن ذاتها، فإن وصف الايصال انما ينتزع من المقدمة بلحاظ ترتب الواجب عليها، وهو امر خارج عن ذات ما هو مقدمة وما يمكن ان تتحمله ذاتها من الأثر، وهذا مراده من قوله: ((ضرورة ان الموصلية انما ينتزع من وجود الواجب وترتبه عليها)) وهو امر خارج عما يمكن ان يكون أثرا لذات ما هو مقدمة، اما في الأثر الذي ينتزع من ذات المقدمة وهو الذي يترتب على نفس ذاتها فلا فرق بينهما، ولذا قال: ((من دون اختلاف في ناحيتها)): أي في ناحية ما هي مقدمة ((وكونها في كلتا الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة)) ولما عرفت: من عدم الفرق بين الموصلة وغيرها في الأثر الذي تتحمله نفس المقدمة وينتزع من ذاتها لا عما هو خارج عن ذاتها، وان الايصال وعدم الايصال انما ينتزع عما هو خارج عن ذاتها، ومثل هذا لا يوجب تفاوتا في المقدمة، فإنها انما تكون واجبة ومرادة بالطلب الغيري لأجل الأثر الذي يترتب على ذاتها وينتزع من نفس ذاتها، وفي مثل هذا الأثر لا فرق بين الموصلة وغيرها، ولذا قال (قدس سره): ((ضرورة ان الاتيان بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار)) وهذا مما يتعلق بالواجب: أي الاتيان بالواجب بالاختيار بعد الاتيان بهما ((وعدم الاتيان به)): أي بالواجب ((كذلك أخرى)): اي بالاختيار هذا الامر الذي هو خارج عن ذات المقدمة ((لا يوجب تفاوتا فيها)): أي في الأثر المترتب على ذاتها وينتزع منه.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391