بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها، حيث يسقط به الوجوب، مع أنه ليس بواجب، وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب، لكونه كغيره في حصول الغرض به، بلا تفاوت أصلا، إلا أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب، وهذا بخلاف ما ها هنا، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض، فلابد أن يقع على صفة الوجوب مثله، لثبوت المقتضي فيه بلا مانع، وإلا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، والتالي باطل بداهة، فيكشف هذا عن
____________________
التوصل في وقوعها على صفة الوجوب ولذا قال: ((لا ان يكون قصده)): أي التوصل بها ((قيدا أو شرطا لوقوعها على صفة الوجوب)) ثم علله بما ذكرنا: من أن ملاك وجوب المقدمة ثابت لما هو بذاته مقدمة لا المقدمة المقصود بها التوصل، فقال ((لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا)) هذا هو البرهان لكون الواجب ذات ما هو مقدمة وهو المقدمة بالحمل الشايع، ثم أشار إلى نقض على من يشترط في وقوعها على صفة الوجوب تقييدها بقصد التوصل بما حاصله: انه لو كان قصد التوصل شرطا لوقوعها على صفة الوجوب لما أمكن ان يسقط الامر الغيري المتعلق بالمقدمة باتيان ذات ما هو مقدمة من دون قصد التوصل بها، إذ الواجب المتعلق للامر لا يعقل ان يسقط الامر المتعلق به الا باتيان ما تعلق به الامر، فلو كان متعلق الأمر هو المقدمة المقصود بها التوصل لما سقط الامر في الواجب الغيري باتيان ما هو مقدمة بالحمل الشايع من دون قصد التوصل، والى هذا أشار بقوله: ((والا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به)).
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 185 186 187 188 189 191 192 193 197 ... » »»
الفهرست