____________________
التوصل في وقوعها على صفة الوجوب ولذا قال: ((لا ان يكون قصده)): أي التوصل بها ((قيدا أو شرطا لوقوعها على صفة الوجوب)) ثم علله بما ذكرنا: من أن ملاك وجوب المقدمة ثابت لما هو بذاته مقدمة لا المقدمة المقصود بها التوصل، فقال ((لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا)) هذا هو البرهان لكون الواجب ذات ما هو مقدمة وهو المقدمة بالحمل الشايع، ثم أشار إلى نقض على من يشترط في وقوعها على صفة الوجوب تقييدها بقصد التوصل بما حاصله: انه لو كان قصد التوصل شرطا لوقوعها على صفة الوجوب لما أمكن ان يسقط الامر الغيري المتعلق بالمقدمة باتيان ذات ما هو مقدمة من دون قصد التوصل بها، إذ الواجب المتعلق للامر لا يعقل ان يسقط الامر المتعلق به الا باتيان ما تعلق به الامر، فلو كان متعلق الأمر هو المقدمة المقصود بها التوصل لما سقط الامر في الواجب الغيري باتيان ما هو مقدمة بالحمل الشايع من دون قصد التوصل، والى هذا أشار بقوله: ((والا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به)).