قلت: نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة، إلا أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب، لعدم كونها بالاختيار، وإلا لتسلسل، كما هو واضح لمن تأمل (1)،
____________________
مقدمة كما أن العلة التامة مقدمة، وإذا كانت أجزاء العلة مقدمة فلابد وأن يكون الغرض الداعي هو الامر المشترك بين العلة الناقصة والعلة التامة، وليس هو إلا ما ذكره: وهو حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة.
الثاني: انه لو كان الواجب خصوص المقدمة الموصلة لكان جملة من المقدمات التي من المسلم وجوبها غير واجبة، وهي المقدمات التي يتوسط بينها وبين ذي المقدمة اختيار المكلف، لأن المجموع الذي من جملته إرادة المكلف لا يعقل ان يتعلق بها امر لعدم امكان تعلق الامر بالإرادة، لأنه يشترط في متعلق الأمر أن يكون اختياريا والإرادة بنفسها غير اختيارية فلا يعقل أن تكون جزءا من المركب المتعلق به الامر والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فلا تكون هذه المقدمات بواجبة ويختص الوجوب المقدمي بخصوص الأسباب التوليدية.
(1) حاصل ان قلت وقلت - هو ما ذكرنا: من كون الإرادة إذا كانت جزءا من العلة التامة فلا يعقل ان يتعلق امر بالعلة التامة التي من اجزائها الإرادة وإلا لتسلسلت الإرادات، وهذا ما تكرر منه (قدس سره): من أن الفعل الاختياري ما كان عن إرادة، فإذا كان متعلق الأمر هو الإرادة فلابد وأن تكون نفس الإرادة - أيضا - عن إرادة حتى تكون من الأفعال الاختيارية التي اختياريتها من شرائط تعلق التكليف بها، وإذا كانت الإرادة من الأفعال الاختيارية المحتاجة إلى الإرادة سرى هذا الحكم إلى جميع افراد الإرادة لوضوح جريان حكم الطبيعي على جميع افراده فيلزم تسلسل الإرادات إلى ما لا يتناهى وهو باطل.
الثاني: انه لو كان الواجب خصوص المقدمة الموصلة لكان جملة من المقدمات التي من المسلم وجوبها غير واجبة، وهي المقدمات التي يتوسط بينها وبين ذي المقدمة اختيار المكلف، لأن المجموع الذي من جملته إرادة المكلف لا يعقل ان يتعلق بها امر لعدم امكان تعلق الامر بالإرادة، لأنه يشترط في متعلق الأمر أن يكون اختياريا والإرادة بنفسها غير اختيارية فلا يعقل أن تكون جزءا من المركب المتعلق به الامر والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فلا تكون هذه المقدمات بواجبة ويختص الوجوب المقدمي بخصوص الأسباب التوليدية.
(1) حاصل ان قلت وقلت - هو ما ذكرنا: من كون الإرادة إذا كانت جزءا من العلة التامة فلا يعقل ان يتعلق امر بالعلة التامة التي من اجزائها الإرادة وإلا لتسلسلت الإرادات، وهذا ما تكرر منه (قدس سره): من أن الفعل الاختياري ما كان عن إرادة، فإذا كان متعلق الأمر هو الإرادة فلابد وأن تكون نفس الإرادة - أيضا - عن إرادة حتى تكون من الأفعال الاختيارية التي اختياريتها من شرائط تعلق التكليف بها، وإذا كانت الإرادة من الأفعال الاختيارية المحتاجة إلى الإرادة سرى هذا الحكم إلى جميع افراد الإرادة لوضوح جريان حكم الطبيعي على جميع افراده فيلزم تسلسل الإرادات إلى ما لا يتناهى وهو باطل.