فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري، باعتبارين: فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري (1)، اللهم إلا أن يريد
____________________
(1) هذا دفع لما يمكن ان يقال.
وحاصله: انه لو قلنا بكفاية تعدد الجهة في اجتماع الأمر والنهي، بان نقول: إن الشيء بعنوان واحد لا يعقل أن يؤمر به وينهى عنه لكنه بعنوانين يمكن أن يجتمع الأمر والنهي فيه فيكون واجبا بعنوان ومحرما بعنوان آخر كعنوان الصلاة والغصب في الحركة الركوعية - مثلا - فإنه تكون بعنوان كونها صلاة مأمورا بها، وبعنوان كونها غصبا منهيا عنها، فإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين وبجهتين جاز اجتماع الوجوبين - أيضا - هنا بعنوانين، فإن الأجزاء بعنوان كونها هي الكل تكون واجبة بالوجوب النفسي وبعنوان كونها مقدمة تكون واجبة بالوجوب الغيري، وحيث إن المطلوب واحد يتأكد الوجوب ويكون وجوبا واحدا مؤكدا.
نعم، إذا قلنا بامتناع الاجتماع صح ان يمنع اجتماع الوجوبين في المقام.
وحاصل الدفع: هو انه لو قلنا: بكفاية تعدد الجهة في اجتماع الأمر والنهي أو الأمرين في الواحد ذي العنوانين لا نقول به في المقام، لأن الواجب بالوجوب المقدمي ليس عنوان المقدمية حتى يجتمع في هذه الأجزاء عنوان كونها صلاة - مثلا - وعنوان كونها مقدمة فإن الواجب بالوجوب المقدمي ليس عنوان المقدمية، بل ذات ما هو مقدمة.
وحاصله: انه لو قلنا بكفاية تعدد الجهة في اجتماع الأمر والنهي، بان نقول: إن الشيء بعنوان واحد لا يعقل أن يؤمر به وينهى عنه لكنه بعنوانين يمكن أن يجتمع الأمر والنهي فيه فيكون واجبا بعنوان ومحرما بعنوان آخر كعنوان الصلاة والغصب في الحركة الركوعية - مثلا - فإنه تكون بعنوان كونها صلاة مأمورا بها، وبعنوان كونها غصبا منهيا عنها، فإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين وبجهتين جاز اجتماع الوجوبين - أيضا - هنا بعنوانين، فإن الأجزاء بعنوان كونها هي الكل تكون واجبة بالوجوب النفسي وبعنوان كونها مقدمة تكون واجبة بالوجوب الغيري، وحيث إن المطلوب واحد يتأكد الوجوب ويكون وجوبا واحدا مؤكدا.
نعم، إذا قلنا بامتناع الاجتماع صح ان يمنع اجتماع الوجوبين في المقام.
وحاصل الدفع: هو انه لو قلنا: بكفاية تعدد الجهة في اجتماع الأمر والنهي أو الأمرين في الواحد ذي العنوانين لا نقول به في المقام، لأن الواجب بالوجوب المقدمي ليس عنوان المقدمية حتى يجتمع في هذه الأجزاء عنوان كونها صلاة - مثلا - وعنوان كونها مقدمة فإن الواجب بالوجوب المقدمي ليس عنوان المقدمية، بل ذات ما هو مقدمة.