بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٧
لو كان إنما هو نفس الأجزاء، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى
____________________
لأن الذي يترشح له الوجوب هو ما توقف عليه وجود الواجب لا ما كان نفس الواجب خارجا، فإن المقدمة إذا كانت في الخارج نفس ما هو واجب بالوجوب النفسي لا يعقل ان يترشح لها وجوب غيري فإنه لو ترشح لها وجوب غيري، لزم اجتماع المثلين كما هو المعروف، ولزوم اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد، لأن الوجوب الذي هو علة لإيجاد المقدمة والوجوب النفسي علة لإيجاد ذي المقدمة، وحيث انه في الخارج واحد وهو نفس الاجزاء فيلزم اجتماع علتين عليه، لوضوح ان هذه الموجودات في الخارج تكون واجبة بوجوب نفسي، ونفسها - أيضا - تكون واجبة بوجوب غيري فيجتمع وجوبان على واجب واحد ويكون من اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به)) لما عرفت: من أن التركيب إذا كان اعتباريا لا يكون المأمور به في الخارج إلا نفس الأجزاء لا غير، وتنحصر المغايرة بين الأجزاء والكل بالمغايرة الاعتبارية، لأن حيثية الاجتماع أمر ذهني غير مأمور بها وانما هي أمر ذهني كان آلة للحاظ المركب ووحدته اعتبارا، فحينئذ تكون نفس الأجزاء بلحاظها لا بشرط مقدمة وبلحاظها بشرط شيء ذا المقدمة، فالمغايرة بين المقدمة وذي المقدمة بصرف اللحاظ الاعتباري وهو امر اعتباري، ولذا قال (قدس سره): ((وانما كانت المغايرة بينهما)): أي بين المقدمة وذي المقدمة ((اعتبارا)) لا أمرا خارجيا، ولازم ذلك أن تكون الواجبة بالوجوب النفسي هي نفس الأجزاء بالأسر ولذا قال (قدس سره): ((فتكون واجبة بعين وجوبه)): أي بعين الوجوب النفسي ((و)) تكون الأجزاء بالأسر مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث اليه)): أي بنفس الباعث إلى الواجب النفسي، ولا يعقل أن تكون واجبة بوجوب آخر غيري، والا لزم اجتماع المثلين، ولذا قال: ((فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين)).
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391