بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٩
وكون الأجزاء الخارجية - كالهيولى والصورة - هي الماهية المأخوذة بشرط لا لا ينافي ذلك، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية - من الجنس والفصل - وأن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا (1)،
____________________
والاستقلال لا تكون مضافة إلى الكل، فلا يكون لحاظها منفردة وبالاستقلال لحاظا للجزء بما هو جزء، وانما يكون لحاظها بما هي جزء: بان تلحظ الأجزاء المجتمعة بذاتها مضافة إلى حيثية اجتماعها التي بها تتم حيثية الكلية.
وقد أشار المصنف إلى الاثنينية بقوله: ((والحل ان المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، وذا المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة)) والاثنينية.
وقد أشار إلى أن الفرق بين الجزئية في الأجزاء بالأسر وكليتها هو اللحاظ اللا بشرطي والبشرط شيء بقوله: ((وبذلك ظهر انه لابد في اعتبار الجزئية اخذ الشيء بلا شرط)) والى الشرط بقوله: ((كما لابد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع))، ولعله أشار إلى ما ذكرنا أخيرا من تضائف الجزئية والكلية بتعبيره باعتبار الجزئية واعتبار الكلية.
(1) قد عرفت ان جواب المصنف في الفرق بين الأجزاء والكل هو اللا بشرطية والبشرط شيء، وهو غير جواب تقريرات الشيخ، فإن الظاهر منه انه قد أجاب عن الإشكال: بان الفرق بين الأجزاء والكل هو ان لهذه الأجزاء المجتمعة لحاظين: لحاظ بشرط لا وهو مناط جزئيتها، ولحاظها لا بشرط وهو مناط كليتها، فالفرق بين الأجزاء والكل هو البشرط لائية الذي هو مناط الجزئية، واللا بشرطية وهو مناط الكلية، لأن مناط الكلية هو الاجتماع والاتحاد في هذه الأجزاء ولابد في الاتحاد من لحاظ اللا بشرطية، بخلاف الجزئية فإنها مناط الانفراد ولابد من لحاظ البشرط اللائية فإنها مناط الانفراد، وقد قرب ما ادعاه: من أن الفرق هو البشرط لائية واللا بشرطية بالتنظير بالهيولى والصورة التي هي الأجزاء الخارجية: بأن
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 6 7 9 12 13 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391