بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٠
أن فيه ملاك الوجوبين، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه (1)،
____________________
بالحمل الشايع، لا مفهوم الغصبية ولكن حيث كان الغصب متعلق النهي بعنوانه لينطبق على معنونه فالعنوان هو المتعلق للنهي والخطاب، بخلاف وجوب المقدمة فإن المدرك لوجوبها لو قلنا به هو العقل والعقل يدرك ان ذات ما يتوقف عليه الواجب هو الذي تعلق به الوجوب ويترشح اليه من الوجوب النفسي.
نعم، حيث إن موجودات العقل من سنخ المدركات النفسية فالعقل يدرك ما في الخارج بعنوانه فيجعل عنوان المقدمية مرآة لما هو الواجب عنده، وهو ما بالحمل الشايع مقدمة: أي ذات ما هو مقدمة، وإلى كون الحيثية تعليلية أشار بقوله: ((نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون)).
فإذا عرفت هذا - عرفت انه لم يجتمع في المقام عنوانان.
فاتضح فساد ما توهم ان المقام من قبيل ما اجتمع فيه العنوانان كما في مقام اجتماع الأمر والنهي فلا تكون الأجزاء مما تتصف بالوجوب النفسي والغيري والى هذا أشار بقوله: ((فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء... إلى آخره)).
(1) هذا دفع لما يمكن ان يقال.
وحاصله: انه لو قلنا بكفاية تعدد الجهة في اجتماع الأمر والنهي، بان نقول: إن الشيء بعنوان واحد لا يعقل أن يؤمر به وينهى عنه لكنه بعنوانين يمكن أن يجتمع الأمر والنهي فيه فيكون واجبا بعنوان ومحرما بعنوان آخر كعنوان الصلاة والغصب في الحركة الركوعية - مثلا - فإنه تكون بعنوان كونها صلاة مأمورا بها، وبعنوان كونها غصبا منهيا عنها، فإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين وبجهتين جاز اجتماع الوجوبين - أيضا - هنا بعنوانين، فإن الأجزاء بعنوان كونها هي الكل تكون واجبة بالوجوب النفسي وبعنوان كونها مقدمة تكون واجبة بالوجوب الغيري، وحيث إن المطلوب واحد يتأكد الوجوب ويكون وجوبا واحدا مؤكدا.
نعم، إذا قلنا بامتناع الاجتماع صح ان يمنع اجتماع الوجوبين في المقام.
وحاصل الدفع: هو انه لو قلنا: بكفاية تعدد الجهة في اجتماع الأمر والنهي أو الأمرين في الواحد ذي العنوانين لا نقول به في المقام، لأن الواجب بالوجوب المقدمي ليس عنوان المقدمية حتى يجتمع في هذه الأجزاء عنوان كونها صلاة - مثلا - وعنوان كونها مقدمة فإن الواجب بالوجوب المقدمي ليس عنوان المقدمية، بل ذات ما هو مقدمة.
والبرهان عليه: ان الواجب بالوجوب الغيري ذات ما يتوقف عليه الواجب النفسي لا عنوان مقدميته وليس كالصلاة والغصب فإن المحرم ما هو معنون الغصبية: أي الحركة المعنونة بكونها غصبا لتعلق الحرمة بعنوان الغصبية، وليس المحرم ذات الحركة فيجتمع العنوانان. فإن قلنا بكفاية تعدد الجهة صح الاجتماع، وان لم نقل بكفاية تعدد الجهة نقول: بالامتناع.
وأما في المقام فالواجب بالوجوب الغيري ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية - فلا يكون المقام مما اجتمع فيه عنوانان.
وبعبارة أخرى: ان الحيثية تارة تكون تقييدية كما في الصلاة - مثلا - وأخرى تعليلية كما في وجوب المقدمة، فإن عنوان المقدمية حيثية تعليلية لأن يكون ذات ما يتوقف عليه الواجب النفسي واجبا بالوجوب الغيري، ولعل السبب في كون عنوان المقدمية حيثية تعليلية هو أن الحاكم بوجوب مقدمة الواجب هو العقل، والعقل يرى أن التوقف لذات ما يتوقف عليه الواجب النفسي، لا لعنوان المقدمية فما هو بالحمل الشايع مقدمة هو الذي يتوقف عليه الواجب فعنوان المقدمية عند العقل حيثية تعليلية، بخلاف الصلاة فإنه لما وقع هذا العنوان متعلقا للأمر فالشئ المعنون بكونه صلاة هو الواجب، فالحركة الركوعية المقيدة بحيثية كونها صلاة هي الواجبة فالحيثية تقييدية، وإلى هذا أشار (قدس سره) بقوله: ((لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها)) وأشار إلى البرهان بقوله: ((ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشايع مقدمة)): أي ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية ((لأنه المتوقف عليه لا عنوانها)): أي لأن الملاك والسبب في وجوب المقدمة هو توقف الواجب عليها، والواجب انما يتوقف على ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية كما عرفت، فان عنوان المقدمية لم يقع تحت خطاب شرعي حتى نقول إن الأمر تعلق بالعنوان لينطبق على المعنون كما تعلق في عنوان الغصب حتى ينطبق على معنونه، وإلا فالذي يقوم به مفسدة الغصب - أيضا - ما هو غصب بالحمل الشايع، لا مفهوم الغصبية ولكن حيث كان الغصب متعلق النهي بعنوانه لينطبق على معنونه فالعنوان هو المتعلق للنهي والخطاب، بخلاف وجوب المقدمة فإن المدرك لوجوبها لو قلنا به هو العقل والعقل يدرك ان ذات ما يتوقف عليه الواجب هو الذي تعلق به الوجوب ويترشح اليه من الوجوب النفسي.
نعم، حيث إن موجودات العقل من سنخ المدركات النفسية فالعقل يدرك ما في الخارج بعنوانه فيجعل عنوان المقدمية مرآة لما هو الواجب عنده، وهو ما بالحمل الشايع مقدمة: أي ذات ما هو مقدمة، وإلى كون الحيثية تعليلية أشار بقوله: ((نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون)).
فإذا عرفت هذا - عرفت انه لم يجتمع في المقام عنوانان.
فاتضح فساد ما توهم ان المقام من قبيل ما اجتمع فيه العنوانان كما في مقام اجتماع الأمر والنهي فلا تكون الأجزاء مما تتصف بالوجوب النفسي والغيري والى هذا أشار بقوله: ((فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء... إلى آخره)).
(1) حاصله كاعتذار وتأويل لتوهم هذا المتوهم: بان نقول أن مراده من اجتماع العنوانين في الأجزاء أن في الأجزاء يجتمع الملاكان للوجوبين لا نفس الوجوبين، لأنه حيث كان ملاك المقدمية - على ما عرفت مما تقدم - موجودا في الأجزاء وملاك الوجوب النفسي لا ريب في وجوده فيها لأنها نفس الواجب بالوجوب النفسي فاجتمع في الأجزاء الملاكان لوجوبين لا نفس الوجوبين، وحيث لا مجال لتأثير كلا الملاكين فلابد ان يؤثر أحدهما فقط، فيكون المؤثر في الوجوب هو ملاك الوجوب النفسي لأن ملاك الوجوب النفسي كعلة للوجوب الغيري، فلابد وأن يسبق ملاك الوجوب النفسي في التأثير - في المقام - لأن تأثير ملاك الوجوب النفسي بعد ان كان كعلة للوجوب الغيري لا يعقل بان يتوقف تأثيره على ما هو كمعلول له، بخلاف تأثير
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391