وحينئذ العمدة في وجه المنع هو الذي أشرنا [إليه] وفي ذلك أيضا لا فرق في عدم حجية العام بين المخصص اللفظي [و] اللبي.
نعم لو كان منشأ الشبهة المصداقية أحيانا الشبهة الحكمية لا بأس بالمصير إلى [حجيته] لأن رفع هذا الجهل بيد المولى.
من دون فرق في ذلك أيضا بين كون المخصص لفظيا أو لبيا.
نعم لو بنينا في وجه المنع على تضييق دائرة الحجة والشك في تطبيق الحجة أمكن الفرق بين المخصص اللفظي [و] اللبي، إذ اللفظي موجب لرفع اليد عن حجية العام بمقدار مدلوله فمع الشك في تطبيق مدلول الخاص يشك في تطبيق مقدار حجية العام. وأما المخصص اللبي فلا يوجب [رفع] اليد عن حجية العام الا بمقدار القطع الحاصل منه، ومن البديهي أن القطع بكل عنوان لا يسري إلى مصداقه المشكوك فبالنسبة إلى المصاديق المشكوكة لا يكون في البين حجة على خلاف العام واقعا فلا قصور حينئذ في تطبيق الحجة على المورد.
وفي هذا التفصيل أيضا لا فرق بين كون الشبهة المصداقية ناشئة عن الشبهة الحكمية أم من الأمور الخارجية كما لا يخفى. وحينئذ بين مشينا وهذا المشي تمام المعاكسة في النتيجة من حيث التفصيلين كما لا يخفى.
بقي التنبيه على أمرين:
أحدهما: ان بناء كثير من المانعين لحجية العام بالنسبة إلى الشبهة المصداقية على التشبث بالأصل في مشكوك [المصداقية] والحاقه بالأصل السلبي بالعام واجراء حكم العام عليه كأصالة عدم المخالفة في الشروط [المشكوكة] المخالفة وكذا في الصلح وهكذا في غيرهما. واستراحوا بذلك عن التمسك بالعام بل حملوا بناء المشهور على ما نسب إليهم في العمل على طبق العام في الموارد المشكوكة على ذلك.
ولكن نقول: إن جريان هذا الأصل إنما يتم بناء على توهم اجراء حكم