من اللوازم. هذا.
فان قلت إن بناء العرف بعد ما كان على التمسك بالأصل لاثبات الحكم لجميع الأفراد واستفادة الموجبة الكلية من دليل الآثار لا يلتفتون إلى التفكيك بين ثبوت الواقع وعدم ترتب لازمه عقلا من عكس نقيضه.
قلت: إن عمدة وجه التفكيك عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا واثباتا، وانما نظره تماما إلى اثبات الكبرى ولقد أشرنا إليه في البحث السابق وعليه بنينا عدم حجية العام في الشبهة المصداقية. وما نحن فيه أيضا مبني على هذه الجهة، وان كان بين ما نحن فيه والبحث السابق فرق من حيث إن المقصود.
من أصالة العموم في السابق ادخال المشكوك في العام.
وفي المقام تمام المقصود اخراجه عن العام مصداقا للجزم بخروجه حكما.
حسب الفرض.
وحيث نقول من البديهي ان اثبات عكس نقيض المقام الذي هو من لوازم المدلول واقعا عقلا بمثل هذا الأصل فرع حجيته بالنسبة إلى الشبهة المصداقية لنفس العام بعد التفات العرف إلى التفكيك بين الشبهة الحكمية والمصداقية في الحجية فلا محيص لهم في أمثال هذه القضايا الظنية التعبدية من التفكيك بين حجية الظن في أصله دون عكس نقيضه.
وحينئذ ليس غرضنا من هذا البيان التفكيك بين القضية الواقعية وعكس [نقيضها] واقعا كي يقال إنه عقلي.
بل تمام همنا إلى عدم طريق مثبت لهذا اللازم إلا مع فرض حجية الأصل المزبور في الشبهة الموضوعية وإلا فلا طريق لنا إليه ففي الحقيقة في جميع القضايا الظنية التعبدية [يثبت] العموم والموجبة الكلية ولا [يثبت] عكس [نقيضها] من جهة التفكيك في حجية أصالة العموم بين الشبهات الحكمية والمصداقية الذي ينادي العرف بهذا التفكيك بأعلى صوته وبعد ذلك لا يبقى لك مجال أن تقول