في مقدار من المسائل إذ أوجب الظن بالمعارض أو الحاكم بمقدار المعلوم بالاجمال المعلوم بالبداهة انتهاء المعلوم إلى حد مخصوص لا يبقى مقتضي للتخصص بالنسبة إلى بقية الأصول الجارية في سائر الأبواب مع أنه ليس بناؤهم على اجراء أصل من الأصول في أبواب الفقه من أول باب الطهارة إلى آخر باب الديات بلا فحص وحينئذ مثل هذا العلم غير كاف لاثبات هذا المدعي.
وتوضيح الدفع بأن مقدار المعلوم كما وان كان بالأخرة معلوما بحيث ينتهي الزائد منه إلى الشك البدوي، ولكن هذا المقدار إذا كان مرددا بين محتملات متباينات منتشرات في أبواب الفقه من أوله إلى [آخره] [تصير] جميع الشكوك في تمام الأبواب طرف هذا العلم فيمنع عن الأخذ به قبل فحصه وفي هذه الصورة لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم إذ مثل هذا العلم الحاصل جديدا يكون المعلوم بالاجمال في غير هذه الشكوك الباقية التي كانت طرفا من الأول للاحتمال في المتباينات نظيرا [للعلوم] الحاصلة بعد العلم الاجمالي غير قابلة للانحلال فقهرا الاحتمال القائم في المورد الموجب لكونه من الأول طرفا للعلم منجز للواقع بمقدار استعداده فلا محيص أن يفحص كي - بعدم ظفره بالمخصص - يكشف خروجه عن دائرة العلم المزبور من الأول، وهذه الجهة هي النكتة في أخذ هذا القيد في دائرة العلم والا فيلزم عدم الاكتفاء بالفحص ولو ظفرنا بمقدار المعلوم فضلا عما لو لم نظفر كما هو ظاهر فتدبر في المقام فإنه من مزال الاقدام وسيجئ ان شاء الله تتمة الكلام في طي الأصول العملية أيضا.