حجية العام - في مقام تعيين المصداق - [على غير] هذا الفرد، فأصالة الظهور - عند احتمال مطابقة العام للواقع ولو من جهة كشفه عن تعيين المصداق - [باقية بحالها].
وأيضا لا يبقى في المقام مجال اشكال آخر وهو ان حجية الظهور بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية في طول حجيته في الشبهة الحكمية: لأنها [منقحة لموضوعه] وحينئذ لازم حجية العام في الجهتين كون العام موضوعا للتعبدين الطوليين. ومن المعلوم ان الظهور الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا ولا يعقل توارد الحكمين المتماثلين - كالضدين - على موضوع واحد محفوظ في رتبة نفسه.
وحينئذ لا محيص من صرف النظر عن التعبد بالنسبة إلى الجهة الموضوعية دون العكس كما أشرنا.
وتوضيح الدفع بأن ما أفيد صحيح لو كان مرجع التعبد بالظهور إلى [شخص] وجوب العمل على وفقه - طريقيا كان أم نفسيا -، وأما لو كان مرجع [التعبد] به إلى [إلغاء] احتمال خلافه فلا شبهة - في فرض وجود الاحتمالين - [انه] لا مانع [من إلغاء] الاحتمال الثاني في طول [إلغاء] الاحتمال الأول، إذ موضوع [الإلغاء] حينئذ احتمالان طوليان، ومع تعددهما ولو طوليا لا قصور في شمول دليل [إلغاء] الاحتمال لكل من الاحتمالين ولو طوليا. نظير شمول دليل حجية خبر الواحد للأخبار بالواسطة مع أنها طولية ويكون التعبد بكل سابق منقح موضوع اللاحق فتدبر. فلا ضير حينئذ في توجه مثل هذين التعبدين الطوليين إلى ظهور واحد كما لا يخفى.
وأيضا لا مجال للمصير إلى عدم حجيته العام في المقام من جهة قصور دليل حجيته من حيث تتميم كشف ظهور كلامه بتقريب انه: إنما يتم ذلك منه في صورة اختصاص عبده بالجهل بالمرام، وأما في صورة اشتراك المولى معه فيه ولو أحيانا فليس مثل هذا الجهل مختصا بالعبد كي يصح من المولى كشف الحال