والعقلاء كان لمنع بنائهم على أزيد من أصالة الظهور كمال مجال، وحينئذ لا يبقى مجال للتمسك بهذا العام وحجيته في الفرد المشكوك المزبور.
وان كان المخصص المزبور منفصلا عن الكلام فالظاهر عدم منعه عن التمسك بالعام بالنسبة إلى الفرد المشكوك نظرا إلى ما أشرنا إليه من أن المخصصات المنفصلة [لا توجب] قلب الكلام عما له ظهور بطبعه [الأولي] وحينئذ اجمال المخصص لا يمنع عن التشبث بأصالة الظهور بالنسبة إلى ما لم [تقم] حجة واصلة على خلافه، وعليه أيضا ديدن الأعلام في مقام استنباط الاحكام.
وان كان المخصص مرددا بين المتباينين فالظاهر سقوط العام عن الحجية بالنسبة إلى كل واحد بخصوصه من دون فرق فيه بين اتصال المخصص وانفصاله.
وأما سقوطه عن الحجية بالنسبة إلى الواحد المردد بين الفردين ففيه تفصيل من حيث إن حكم العام ان كان حكما طلبيا ومحل ابتلاء فالظاهر عدم قصور في اجزاء أصالة الظهور بالنسبة إلى الواحد المردد الزائد عن مقدار المخصص ونتيجة هذا الأصل انتهاؤه إلى العلم الاجمالي [المنتهي] إلى حكم العقل بالاحتياط لزوما أو استحبابا.
وأما إن لم يكن حكما طلبيا أو كان ولكن لم ينته إلى حكم العقل بالاحتياط ولو من جهة خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ففي حجية أصالة الظهور بالنسبة إلى الفرد المردد أيضا اشكال لعدم انتهاء مثل هذا الأصل إلى عمل أصلا فلا مجال لحجيته إذ لا معنى للتعبد بشئ الا من جهة ترتب نتيجة عملية كما هو ظاهر. وعلى أي حال في هذا المقدار أيضا لا ميز بين اتصال المخصص [و] انفصاله كما لا يخفى.
وان كان المخصص مجملا مصداقا ومبينا مفهوما ففي حجية العام - بالنسبة إلى الفرد المشكوك مصداقيته للمخصص مع معلومية مصداقيته للعام -