وحينئذ نقول: إن روح هذا البحث إلى أن الامر بعنوان منطبق على هذا الوجود هل يسري باقتضاء اطلاق خطابه إلى ما هو موضوع النهي المتعلق به - ولو ضمنا - كي يستحيل جمعهما في المجمع الواحد، أم لا يسري إليه كي لا يكون مانع عن اجتماعهما في المجمع؟.
وحينئذ عمدة مبنى القائل بالجواز عدم السراية المزبورة، قبال مبنى القائل بالامتناع فإنه يلتزم بالسراية المتقدمة فيدعي استحالة الاجتماع في الواحد.
وحيث عرفت ذلك فاسمع أيضا: ان القائل بعدم السراية الذي هو مبنى جوازه، تارة نظره إلى عدم سراية الامر من الطبيعي إلى فرده في أي مقام كان - وفي هذه الكبرى ربما يخالفه القائل بالامتناع بلا مخالفة بينهما في الصغرى، حتى في مثل الصلاة في الدار المغصوبة الذي هو مصداق طبيعة الصلاة -.
وعلى هذا المبنى في الجواز لا يحتاج قائله إلى اختلاف العنوان في متعلقي الأمر والنهي بل مع اتحادهما عنوانا واختلافهما في صرف الكلية والجزئية يكتفي به في مصيره إلى الجواز، فيلتزم - حتى في مثل " صل " و " لا تصل صلاة جعفر " - بالجواز فضلا عن المثال السابق (1).
وأخرى نظره - بعد التزامه بسراية الحكم من الطبيعي إلى فرده - إلى حيث مكثرية الجهات في وجود بحيث يلتزم بأن الحكم بعد سرايته إلى فرده لا يكاد يسري من هذا الفرد إلى فرد آخر من الطبيعي المنهي عنه.
ولا يخفى ان هذا القائل لابد وان يجرى كلامه في صورة كون المجمع تحت