وإنما الكلام في المقام في أن ظاهر نفس القضية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية أيضا انتفاء السنخ أم لا يكون ظاهره ذلك فيكون المتيقن منه انتفاء الشخص فقط.
ففي هذا المقام قد يفصل بين كون الغاية قيدا للموضوع أو المحمول وبين كونه قيدا للنسبة، بالالتزام بانتفاء السنخ من ظاهر القضية في الآخر دون الأولين.
ولعل عمدة الوجه فيه هو: ان طبع القضية - حسب ما أشرنا إليه - لا يقتضي أزيد من اثبات المحمول [للموضوع] الخاص بنحو الاهمال، فلا نظر فيه إلى حصر المحمول في الموضوع ولا عكسه، ولذا لا يقتضي انتفاء الحكم عن [غيره] ولا انتفاؤه بانتفاء حكمه، وحينئذ فالغاية الواردة على مثل هذا المحمول والموضوع لا [تقتضي] إلا تحديد انتهائهما بما هما - مهملة - من دون اطلاق في طرف المحدود موضوعا أو حكما.
ولئن شئت [فقل]: إن طبع القضية يقتضي إهمال المحمول أو الموضوع بشؤونه وحدوده، وأما لو كان قيدا للنسبة الكلامية ففي هذه الصورة أمكن دعوى أن هذه الجهة أمر زائد عن المحمول والموضوع، فلا بأس بمقتضى أصالة الاطلاق هو الأخذ باطلاق النسبة وتعليق سنخه بالغاية مع الالتزام باهمال الحكم والموضوع بمقتضى طبعه الأولي في القضية فتدل على انتفاء سنخ النسبة بين الطبيعتين فيدل قهرا على انتفاء سنخ الحكم في ظرف وجود المدخول.
لا يقال: كيف يمكن التفكيك بين المحمول والموضوع وبين النسبة بأخذ الاهمال فيهما والاطلاق في الأخير مع أن النسبة [تبع] لهما اطلاقا واهمالا كما هو الشأن في كلية المعاني الحرفية من كونها من حيث الاطلاق والاهمال تبع المتعلق وليس [لها] قابلية التعميم والتخصيص مستقلا في قبالهما؟
لأنه يقال: إن ما [أفيد] كذلك في عالم الثبوت، وأما في عالم الاثبات