ايقاظ نائم: وهو ان هذا البحث إنما ينتج بناء على كون مدار حجية اللفظ على أصالة الحقيقة تعبدا الجارية حتى مع عدم انعقاد الظهور الفعلي ولو لاتصال الكلام بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد الظهور والدلالة الفعلية ولو التصورية فضلا عن التصديقية، إذ حينئذ لا بد من احراز الموضوع له بالتبادر وأمثاله الموجب لحمل اللفظ في مورد آخر - ولو مع الشك في إرادة المجاز بلا ظهور فيه - على المعنى الحقيقي، والا فلو كان مدار حجية اللفظ على الظهور الفعلي ولو من جهة القرينة الحافة به - كما هو التحقيق - لا يبقى مجال ونتيجة لهذا البحث إذ اللفظ في كل مورد استعمل ان كان ظاهرا في معنى ولو لاحتمال وجود قرينة حافة به في البين يؤخذ به ولو لم يحرز استناد هذا الظهور إلى الوضع، وإن لم يكن ظاهرا لا يؤخذ به وان أحرز [ما وضع له] بالتبادر أو غيره في غير هذا المورد إذ الظهور في مورد لا يجدي بالنسبة إلى مورد لا ظهور فيه ولو لاتصاله بما يصلح للقرينية وحينئذ لا يرى لمثل هذا البحث نتيجة عملية كما لا يخفى.
ثم إنه في المقام بعد البناء على كون مدار الحجية على الظهور الفعلي قد يقع نزاع على أن المدار على مطلق الظهور ولو تصوريا الحاصل ولو من خرق الصوت أو النائم، أو المدار على الدلالة التصديقية المحتاجة إلى ثبوت كون