يكونا تعيينيين أو تخييريين أو الوجوب عينيا والحرمة تخييريا أو بالعكس، وكذا يجري الكلام بالنسبة إلى العيني والكفائي.
فهاهنا مسائل:
منها: ما لا إشكال فيه أصلا.
ومنها: ما يقع فيه الإشكال وإن كان خارجا عن محل البحث في المقام ونحن نشير إلى الحال في جميع ذلك. فمن الصورة الأولى تعلق الأمر والنهي بشيئين متباينين متفارقين في الوجود فإنه لا إشكال في جوازه سواء كانا متعاندين كالصلاة والزنا أو غير متعاندين كالصلاة والنظر إلى الأجنبية.
ومنها: أن يتعلقا بأمر واحد جنسي بالنظر إلى قيدين منوعين له كعبادة الله تعالى وعبادة الصنم وهذا مما لا خلاف في جوازه ومرجعه إلى الصورة الأولى.
ومنها: أن يتعلقا بأمر واحد نوعي باعتبار قيدين مصنفين له أو مشخصين ولا تأمل عندنا في جوازه ومرجعه أيضا إلى القسم الأول، إلا أنه قد يجئ على قول من يجعل الحسن والقبح ذاتيين للأفعال غير مختلفين بحسب الاعتبارات المنع من ذلك، كما سيجئ الإشارة إليه في كلام المصنف، وهو قول ضعيف كما فصل الكلام فيه في محله، وتفريع ذلك عليه غير متجه أيضا، كما سنشير إليه إن شاء الله.
ومنها: توجيه الأمرين إلى شئ واحد شخصي من جهة واحدة، ولا إشكال في المنع منه، كما سيشير إليه المصنف (رحمه الله)، وكذا الحال إلى واحد نوعي أو جنسي من جهة واحدة فإن مآله إلى التوجيه إلى الواحد الشخصي.
ومنها: تعلقهما بشيئين متساويين ولا تأمل أيضا في المنع منه، فإن ما يجب على المكلف بحسب الخارج المتعلق هو إيجاد المأمور به وترك المنهي عنه، والمفروض اتحادهما بحسب الوجود فيتحد متعلق الطلبين مضافا إلى عدم إمكان الخروج عن عهدة التكليفين.
ومنها: أن يكون بين متعلقهما عموم مطلق مع تعلق الأمر والنهي بشئ واحد من جهتين متلازمتين.