إيجاب الشئ على تقدير عدم تركه، وأما لو كان الترك ملحوظا على جهة خاصة فلا مانع منه أصلا.
وتوضيح الحال: أن الترتب المفروض في المقام إنما يلحظ ابتداءا بين التكليف بغير الأهم والتكليف بالأهم - حسب ما قررناه - وهو إنما يأمره بالثاني على تقدير تركه للأهم، لكنه لما كان التكليف بذي المقدمة مستتبعا للتكليف بالمقدمة وكان الأمر بالمقدمة من لوازم الأمر بذي المقدمة لزم من ذلك حصول الترتيب بين ذلك التكليف والتكليف المتعلق بمقدمة الآخر أيضا اللازم من التكليف به، فيكون التكليف المتعلق بذلك الفعل مترتبا على عصيان التكليف المتعلق بتركه لكن ليس التكليف المتعلق بتركه مطلقا ليلزم المحذور المذكور، بل إنما يتعلق به من حيث إيصاله إلى الأهم، وكما يتحقق عصيانه بإيجاد الفعل المذكور كذا يتحقق بتركه مع عدم إيصال الترك إلى فعل الأهم لعدم إتيانه بالترك من حيث الإيصال في الصورتين، وحينئذ فليس ما ترتب عليه التكليف بالفعل مجرد عدم الترك ليتفرع عليه كون وجوب الفعل مشروطا بوجوده، بل إنما يكون مشروطا بعدم تركه على الوجه الخاص وهو أعم من فعله ومن تركه لا على ذلك الوجه.
فالمحصل: أن اللازم مما ذكر كون تكليفه بالفعل مترتبا على عدم حصول الترك من حيث إيصاله إلى الأهم، وهو أعم من عدم تركه مطلقا لحصول ذلك على الوجهين المذكورين.
ومن البين: أنه لا مانع من ترتب وجوب الأخص على البناء على إيجاد الأعم ولا مفسدة فيه أصلا.
فإن قلت: إن ذلك عين الجواب المتقدم فإن انتفاء الترك الموصل إنما يكون بالوجهين المذكورين إذ انتفاء المقيد قد يكون بانتفاء القيدين وقد يكون بانتفاء أحدهما، فيكون الواجب من المقدمة حينئذ هو خصوص الترك الموصل ويكون التكليف الثانوي مترتبا على عدم حصول ذلك الترك الموصل لا ترك ذلك الفعل