متعددة بعضها مقدم على بعض بحسب التمكن والعجز وظن الطهارة ويقينها لا يؤثران في وحدة الصلاة الظهر بحسب النوع وقد يجاب أن ذلك الاعتراض مبني على كون القضاء تابعا للأداء وهو باطل وفيه ما لا يخفى إذ لا يمكن ثبوت القضاء لهذه الصلاة الواقعة بظن الطهارة بالفرض الجديد أيضا على المعنى المصطلح الا مع فوت هذه الصلاة أيضا فهي مسقطة للقضاء على القولين والظاهر أن مراد الفقهاء إسقاط القضاء يقينا وفي نفس الامر وإلا فالصلاة بظن الطهارة أيضا مسقطة للقضاء ظنا فلا بد على مذهبهم أما القول باختلاف وصف الفعل بالصحة والفساد باعتبار زمان (طهور)؟
الخلاف وعدمه فيصح في آن دون آن أو يجعله مراعى فلا يوصف بالصحة فيما لو ظن الطهارة إلا إذا حصل اليقين أو بكونه صحيحا ويحكم عليه بالصحة إلى أن ينكشف الفساد فيحكم بالفساد من أول الامر وكلامهم في ذلك غير محرر ولعل مرادهم هو الاحتمال الأخير ومراد المتكلمين من موافقة الشريعة هو الموافقة ولو ظنا وإلا فالتكليف في نفس الامر إنما هو بالصلاة مع الوضوء الثابت في نفس الامر وإنما قام الظن بكون هذه الصلاة هي الصلاة مع الطهارة الثابتة في نفس الامر مقام اليقين به بتجويز الشارع فلا منافاة بين موافقة الشريعة وثبوت القضاء مع كون القضاء إنما يتحقق بفوات الأداء لان المكلف يجوز له التعبد بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين وعلى هذا فلا بد أن يكون مراد الفقهاء من القضاء هو الأعم من الإعادة فإن الإعادة واجبة على من حصل له العلم بعدم الوضوء بعد الصلاة في الوقت أيضا بل بطريق أولى فما أسقط القضاء في تعريفهم كناية عن عدم اختلال المأمور به بحيث يوجب فعله ثانيا لو ثبت في الشريعة وجوب فعله ثانيا إما من جهة عدم حصول الامتثال فيجب إعادته مطلقا إن قلنا بكون القضاء تابعا للأداء أو ثبت بأمر جديد بالفعل خارج الوقت أيضا وفي الوقت فقط إن لم يكن كذلك وإما من جهة أمر جديد وإن حصل الامتثال ظاهرا أو المراد من قولهم ما أسقط القضاء هو ما أسقط القضاء إن فرض له قضاء فلا يرد النقض في عكس التعريف بصلاة العيد الصحيحة إن أريد بما أسقط القضاء في الحد هو ما ثبت له قضاء في الشريعة ولا في طرده بفاسدته إن أريد بما أسقط القضاء ما ثبت معه القضاء وإن كان من جهة عدم مشروعية القضاء وأما في العقود والايقاعات فهي عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها كتملك العين في البيع وجواز التزويج بآخر في الطلاق ونحو ذلك وقد يعرف مطلق الصحة بذلك ولا بأس به وحينئذ فلابد من بيان المراد من الأثر في العبادات عند الفقهاء وعند المتكلمين بأنه حصول الامتثال أو سقوط القضاء وأما البطلان فهو مقابل الصحة ويعلم تعريفه بالمقايسة وهو مرادف