فيجب أن يكون ثابتا بعدها، لكان استدلالا صحيحا، لان المقتضي للتحليل، و هو العقد اقتضاه (1) مطلقا، ولا نعلم (2) أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء.
فيكون الحكم ثابتا، عملا بالمقتضي.
لا يقال: المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق، فلم يثبت الحكم (3).
لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى (4) حل الوطي لا مقيدا بوقت. فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي، لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع (5).
فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل، و إن كان يعني به أمرا وراء ذلك فنحن مضربون عنه (6).
وهذا الكلام جيد، لكنه عند التحقيق رجوع (7) عما اختاره أولا (8)، ومصير (9) إلى القول الآخر كما يرشد إليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم، ويفصح عنه حجة المرتضى. فكأنه (10) - رحمه الله - استشعر ما يرد (11) على احتجاجه من المناقشة، فاستدرك بهذا الكلام. وقد اختار في المعتبر قول المرتضى وهو الأقرب.